____________________
في شهر رمضان وماتت في شوال، فأوصتني أن أقضي عنها. قال (ع):
هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه. قال (ع): لا يقضى عنها، فإن الله تعالى لم يجعله عليها. قلت: فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك قال (ع): كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله تعالى عليها؟) (* 1). ومورده وإن كان هو الصوم، إلا أن التعليل فيه والاستفهام في ذيله يقتضيان العموم.
ويشكل: بأن مفاد الرواية الملازمة بين عدم مشروعية الأداء وعدم مشروعية القضاء، ولا تدل على عدم مشروعية الأداء عن الميت، كما هو مورد قضية صفوان وأصحابه. وحينئذ فلا تصلح لمعارضة ما دل على مشروعية الأداء عنه، مثل النصوص المتقدمة في مشروعية النيابة التي لا فرق فيها بين الواجبات والمستحبات، حسبما يقتضيه إطلاقها. بل يمكن الفرق بين الصوم والصلاة بأن وجوب قضاء الصوم مشروط بالبرء فيما بين الرمضانين فإذا لم يبرأ لم يجب القضاء وإن برئ بعد ذلك، ليس وجوب قضاء الصلاة كذلك، لاطلاق دليله. فعموم ما دل على النيابة بالإضافة إلى كل من الأداء والقضاء محكم.
(1) هذا غير ظاهر، إذ غايته أن يكون من باب تعذر الشرط المؤدي إلى تسلط المستأجر على الفسخ. نعم لو كان عقد الإجارة واردا على منافع الميت كان البطلان في محله، لعدم الموضوع، كما لو انهدمت الدار أو ماتت الدابة المستأجرتان. ولعله المراد من المتن. لكنه خلاف الظاهر.
هل برئت من مرضها؟ قلت: لا، ماتت فيه. قال (ع): لا يقضى عنها، فإن الله تعالى لم يجعله عليها. قلت: فإني أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك قال (ع): كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله تعالى عليها؟) (* 1). ومورده وإن كان هو الصوم، إلا أن التعليل فيه والاستفهام في ذيله يقتضيان العموم.
ويشكل: بأن مفاد الرواية الملازمة بين عدم مشروعية الأداء وعدم مشروعية القضاء، ولا تدل على عدم مشروعية الأداء عن الميت، كما هو مورد قضية صفوان وأصحابه. وحينئذ فلا تصلح لمعارضة ما دل على مشروعية الأداء عنه، مثل النصوص المتقدمة في مشروعية النيابة التي لا فرق فيها بين الواجبات والمستحبات، حسبما يقتضيه إطلاقها. بل يمكن الفرق بين الصوم والصلاة بأن وجوب قضاء الصوم مشروط بالبرء فيما بين الرمضانين فإذا لم يبرأ لم يجب القضاء وإن برئ بعد ذلك، ليس وجوب قضاء الصلاة كذلك، لاطلاق دليله. فعموم ما دل على النيابة بالإضافة إلى كل من الأداء والقضاء محكم.
(1) هذا غير ظاهر، إذ غايته أن يكون من باب تعذر الشرط المؤدي إلى تسلط المستأجر على الفسخ. نعم لو كان عقد الإجارة واردا على منافع الميت كان البطلان في محله، لعدم الموضوع، كما لو انهدمت الدار أو ماتت الدابة المستأجرتان. ولعله المراد من المتن. لكنه خلاف الظاهر.