(الثامنة): إذا صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو
____________________
(1) هذا الاحتمال لا وجه له ظاهرا، إذ العدول - مع أنه خلاف الأصل - إنما يصح مع اتفاق المعدول عنها والمعدول إليها، لا كما في المقام نعم قد يشهد له التوقيع المروي عن الاحتجاج عن محمد بن عبد الله الحميري عن صاحب الزمان (ع): (كتب إليه يسأله عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر، فلما صلى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين كيف يصنع؟ فأجاب (ع): إن كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك) (* 1). لكن يمكن حمله على إرادة جعل الركعتين الأخيرتين للعصر اللتين لم يصلهما للظهر، لا العدول بالركعتين الأولتين للعصر اللتين صلاهما. وأما احتمال أن يكون المراد: أن الظهر باطلة ويعدل بالعصر إليها، ويتم العصر بعنوان الظهر، فينافيه جدا قوله (ع): (إن أحدث...) وكيف كان فمع قرب المعنى الذي ذكرناه لا مجال للاعتماد عليه فيما ذكره. ولا سيما مع ظهور هجره عند الأصحاب، وكونه مرسلا. فتأمل.
(2) فإنه يجري فيه ما سبق بعينه، حتى احتمال العدول، لامكان دعوى: إلغاء خصوصية مورد التوقيع.
(2) فإنه يجري فيه ما سبق بعينه، حتى احتمال العدول، لامكان دعوى: إلغاء خصوصية مورد التوقيع.