مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ٣٤١
أو كان عظيما في أنفس أهل الشرع (1).
(مسألة 14): إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها (2)، إذا لم يكن معارضا بشهادة عدلين آخرين (3) بل وشهادة عدل واحد (4) بعدمها.
____________________
(1) هذا إذا علم كون الارتكاز المذكور منتهيا إلى المعصومين (ع) فيكون كسائر المرتكزات الشرعية التي تكون حجة على مؤدياتها. هذا وزاد شيخنا الأعظم (ره) في الرسالة - في طرق إثبات كون المعصية كبيرة -:
أن يرد النص بعدم قبول شهادة مرتكبها، كما ورد النهي عن الصلاة خلف العاق. (* 1) أقول: هذا مبني على عدم قدح الصغيرة في العدالة، ولا في جواز الشهادة والائتمام، وإلا فلا يتم ما ذكر في إثبات الكبيرة. ثم إنه لو شك في كون المعصية كبيرة أو صغيرة، كفي أصالة عدم كونها مما أوعد الله تعالى عليها النار في إثبات كونها صغيرة.
(2) بلا إشكال ولا خلاف. لعموم حجية البينة. وتقدم في المياه:
تقريب دلالة رواية مسعدة بن صدقة عليه (* 2) ويمكن استفادته: من إرسال النبي (ص) رجلين من أصحابه لتزكية الشهود (* 3) ومما ورد في رواية علقمة من قوله (ع): (فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا، ولم يشهد عليه بذلك شاهدان، فهو من أهل العدالة والستر...) (* 4) بناء على عدم الفصل بين الفسق والعدالة.
(3) وإلا تساقطا، لأصالة التساقط، المحررة في محلها.
(4) لكن تقدم مرارا: الاشكال فيه، لعدم تمامية دلالة آية النبأ.

(* ١) الوسائل باب: ١١ من أبواب صلاة الجماعة حديث: 1.
(* 2) راجع المسألة: 6 من فصل ماء البئر ج 1 من هذا الشرح.
(* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب صلاة كيفية أحكام القضاء حديث: 1.
(* 4) الوسائل باب: 41 من أبواب أحكام الشهادات حديث: 13.
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست