____________________
(1) ليس في النصوص ما يدل على وجوب الاخفات في المقام، بل الجهر فيه هو مقتضى إطلاق أدلة الجهر. بل الظاهر: أن الأدلة الدالة على مشروعية القراءة أو استحبابها ظاهرة في اتحادها مع قراءة المنفرد في جميع الخصوصيات الراجعة إلى المادة والهيئة، حتى الجهر والاخفات، والتشكيك في ذلك في غير محله. نعم ربما يستفاد وجوب الاخفات مما يأتي في المسبوق، بدعوى: كون المفهوم منه أن ذلك من أحكام الجماعة مطلقا بلا خصوصية لمورده. وهو غير بعيد، فإن تم، وإلا كان المتعين الجهر لا التخيير. وإن استظهره في المستند، لأجل قصور أدلة وجوب الجهر عن إثباته في المقام. والاجماع المركب غير معلوم. إذ فيه: ما عرفت من وفاء الأدلة به.
(2) لما في صحيح زرارة المتقدم من قوله (ع): (قرأ في كل ركعة - مما أدرك خلف الإمام - في نفسه بأم الكتاب وسورة) (* 1) وفي المستند اختار الاستحباب، لعدم ظهور الجملة الخبرية في الوجوب. ولكنه ممنوع كما حقق في محله.
(3) لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): (في رحل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، فقال (ع): أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا،
(2) لما في صحيح زرارة المتقدم من قوله (ع): (قرأ في كل ركعة - مما أدرك خلف الإمام - في نفسه بأم الكتاب وسورة) (* 1) وفي المستند اختار الاستحباب، لعدم ظهور الجملة الخبرية في الوجوب. ولكنه ممنوع كما حقق في محله.
(3) لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): (في رحل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، فقال (ع): أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسيا،