(الثالثة والستون): إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه، لأنه إنما يجب في الصلاة الصحيحة (1). وأما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته فالأحوط إتيانه، وإن كان الأقوى سقوط (2) وجوبه أيضا. وكذا إذا انكشف بطلان صلاته. وعلى هذا فإذا صلى ثم أعادها احتياطا - وجوبا أو ندبا - وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كل منهما يكفيه إتيانهما مرة واحدة (3). وكذا إذا كان
____________________
بوجوب سجود السهو لكل زيادة ونقيصة وجوب عليه السجود لزيادة السورة ولنقصها في الفرض.
(1) لاختصاص أدلة القضاء بذلك.
(2) أما بناء على كون وجوب السجود غيريا فظاهر، لأن الوجوب الغيري تابع للوجوب النفسي، فإذا لم تكن الصلاة موضوعا للوجوب النفسي لم يكن السجود موضوعا للوجوب الغيري. وأما بناء على وجوبه نفسيا فيشكل اختصاصه بصورة وجوب الصلاة. لكن الظاهر انصراف المطلق من النصوص إلى خصوص صورة صحة الصلاة، ولا سيما مع كون مورد أكثر تلك النصوص الصلاة الصحيحة (* 1).
(3) لكون الصلاة الصحيحة واحدة.
(1) لاختصاص أدلة القضاء بذلك.
(2) أما بناء على كون وجوب السجود غيريا فظاهر، لأن الوجوب الغيري تابع للوجوب النفسي، فإذا لم تكن الصلاة موضوعا للوجوب النفسي لم يكن السجود موضوعا للوجوب الغيري. وأما بناء على وجوبه نفسيا فيشكل اختصاصه بصورة وجوب الصلاة. لكن الظاهر انصراف المطلق من النصوص إلى خصوص صورة صحة الصلاة، ولا سيما مع كون مورد أكثر تلك النصوص الصلاة الصحيحة (* 1).
(3) لكون الصلاة الصحيحة واحدة.