سواء كان في الركعتين الأولتين (1)
____________________
الفرق بين الشك في الأوليين والأخيرتين. فلاحظ.
(1) كما هو المشهور، ونسب إلى الأصحاب إلا ابن إدريس، ونفى فيه الخلاف إلا منه، بل صدر محكي كلامه - من قوله (ره): (لا حكم لهما يعني: الشك والسهو مع غلبة الظن، لأن غلبة الظن تقوم مقام العلم في وجوب العمل عليه، مع فقد دليل العلم) ظاهر في الوفاق. والعمدة فيه: مصحح صفوان عن أبي الحسن (ع): (إن كنت لا تدري كم صليت، ولم يقع وهمك على شئ، فأعد الصلاة) (* 1) فإن الأمر بالإعادة يختص بالأولتين، فيدل بالمفهوم على جواز العمل بالوهم فيهما، ورفع اليد عن المفهوم عمل بخلاف الظاهر. ومعارضته بما دل على وجوب حفظ الأولتين واليقين بهما - كما في الحدائق - موقوفة على اعتبار اليقين بنحو الصفة الخاصة، إذ لو كان على نحو الطريقية - كما هو الظاهر - كان المصحح حاكما عليه، لأنه يجعل الوهم الغالب يقينا تنزيلا. كما أن تخصيصه بصورة تكثر المحتملات - التي هي عنوان آخر - غير عنوان الشك في الأوليين ولذا ذكر - في النص والفتوى - في قبال الشك في الأوليين. فيه: أنه لو سلم فيمكن إثبات الحكم في الأوليين بعدم القول بالفصل، فإنه إذا كان الظن في الأوليين حجة مع تكثر المحتملات، كان حجة مع قلتها بطريق أولى، مؤيدا ذلك بالنبوي العامي - المروي في الذكرى -: (إذا شك أحدكم في الصلاة، فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه) (* 2).
وأما صحيح ابن جعفر (ع): (عن الرجل يسهو فيبني على ما ظن كيف
(1) كما هو المشهور، ونسب إلى الأصحاب إلا ابن إدريس، ونفى فيه الخلاف إلا منه، بل صدر محكي كلامه - من قوله (ره): (لا حكم لهما يعني: الشك والسهو مع غلبة الظن، لأن غلبة الظن تقوم مقام العلم في وجوب العمل عليه، مع فقد دليل العلم) ظاهر في الوفاق. والعمدة فيه: مصحح صفوان عن أبي الحسن (ع): (إن كنت لا تدري كم صليت، ولم يقع وهمك على شئ، فأعد الصلاة) (* 1) فإن الأمر بالإعادة يختص بالأولتين، فيدل بالمفهوم على جواز العمل بالوهم فيهما، ورفع اليد عن المفهوم عمل بخلاف الظاهر. ومعارضته بما دل على وجوب حفظ الأولتين واليقين بهما - كما في الحدائق - موقوفة على اعتبار اليقين بنحو الصفة الخاصة، إذ لو كان على نحو الطريقية - كما هو الظاهر - كان المصحح حاكما عليه، لأنه يجعل الوهم الغالب يقينا تنزيلا. كما أن تخصيصه بصورة تكثر المحتملات - التي هي عنوان آخر - غير عنوان الشك في الأوليين ولذا ذكر - في النص والفتوى - في قبال الشك في الأوليين. فيه: أنه لو سلم فيمكن إثبات الحكم في الأوليين بعدم القول بالفصل، فإنه إذا كان الظن في الأوليين حجة مع تكثر المحتملات، كان حجة مع قلتها بطريق أولى، مؤيدا ذلك بالنبوي العامي - المروي في الذكرى -: (إذا شك أحدكم في الصلاة، فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه) (* 2).
وأما صحيح ابن جعفر (ع): (عن الرجل يسهو فيبني على ما ظن كيف