(مسألة 30): إذا حضر المأموم الجماعة فرأي الإمام راكعا وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف، نوى وكبر في موضعه (1) وركع ثم مشى في ركوعه، أو بعده، أو في سجوده (2)،
____________________
- فلو ثبتت - فهي على الصحة أدل. فالقول بالصحة قريب جدا، لأنه الظاهر من النصوص.
ثم إن استئناف التكبير كما يحتمل وجوبه يحتمل تحريمه، لأنه قطع الفريضة، فالأحوط - الذي به يؤخذ بالمحتملين معا - أن يكبر تكبيرا، مرددا بين الافتتاح - على تقدير لزوم الاستئناف - وبين الذكر المطلق، على تقدير لزوم الاتمام. والله سبحانه أعلم.
(1) بلا خلاف في شئ من ذلك، ولا في جواز مشيه في ركوعه بل عن الخلاف والمنتهى، وظاهر التذكرة والذكرى: الاجماع عليه.
لصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): (عن الرجل يدخل في المسجد فيخاف أن تفوته الركعة. فقال (ع): يركع قبل أن يبلغ القوم، ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم) (* 1).
(2) هذا وما بعده يستفاد من مجموع نصوص الباب. مع أن احتمال قدحه في الصلاة مندفع بالأصل، والنص الدال على جواز المشي فيها إلى القبلة، كرواية محمد بن مسلم عن ربعي (* 2) واحتمال قدحه في الجماعة غير
ثم إن استئناف التكبير كما يحتمل وجوبه يحتمل تحريمه، لأنه قطع الفريضة، فالأحوط - الذي به يؤخذ بالمحتملين معا - أن يكبر تكبيرا، مرددا بين الافتتاح - على تقدير لزوم الاستئناف - وبين الذكر المطلق، على تقدير لزوم الاتمام. والله سبحانه أعلم.
(1) بلا خلاف في شئ من ذلك، ولا في جواز مشيه في ركوعه بل عن الخلاف والمنتهى، وظاهر التذكرة والذكرى: الاجماع عليه.
لصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): (عن الرجل يدخل في المسجد فيخاف أن تفوته الركعة. فقال (ع): يركع قبل أن يبلغ القوم، ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم) (* 1).
(2) هذا وما بعده يستفاد من مجموع نصوص الباب. مع أن احتمال قدحه في الصلاة مندفع بالأصل، والنص الدال على جواز المشي فيها إلى القبلة، كرواية محمد بن مسلم عن ربعي (* 2) واحتمال قدحه في الجماعة غير