____________________
(1) كما هو مختار جماعة من الأساطين. لاطلاق الغير في الصحيحين وفي المسالك: (المفهوم من الموضع محل يصلح لايقاع الفعل المشكوك فيه كالقيام بالنسبة إلى الشك في القراءة وأبعاضها وصفاتها والشك في الركوع وكالجلوس بالنسبة إلى الشك في السجود والتشهد...) وفيه: أنه خلاف صحيح زرارة، فإن من شك في الأذان وهو في الإقامة قد حصل له الشك المذكور في موضع يمكن فيه فعل الأذان. وكذا الحال فيمن شك في الأذان والإقامة وقد كبر، وفيمن شك في التكبير وقد قرأ. مع أن لفظ الموضع لم يذكر في النصوص ليتكلف في تعيين المراد منه، بل المذكور: (التجاوز عن الشئ) و (الدخول في الغير). وحمله على ما ذكر غير ظاهر.
ومثله: ما ذكر جماعة - تبعا لما يظهر من الروضة - من كون المراد من (الشئ) و (الغير) الأفعال المفردة بالتبويب، كالتكبير، والقراءة والركوع، والسجود، والتشهد، فلو شك في الفاتحة وهو في السورة التفت لعدم كون إحداهما غيرا بالإضافة إلى الأخرى، وكذا لو شك في أول الفاتحة وهو في آخرها. والوجه فيه: انصراف. (الشئ) و (الغير) إلى ذلك. ولا سيما في صحيح إسماعيل، المشتمل على التمثيل بالشك في الركوع بعد ما سجد، والشك في السجود بعد ما قام، الظاهر في كون ذلك توطئة وتمهيدا للقاعدة المذكور في ذيله، فيكون تحديدا للغير بذلك. ولو كان المراد منه مطلق الغير كان المناسب التمثيل بالشك في الركوع بعد ما هوى للسجود، وبالشك في السجود بعد ما نهض، بل في صحيح زرارة أيضا لاشتماله على العطف ب (ثم) الظاهرة في التراخي وعدم الاكتفاء بمجرد الفصل القصير. وفيه: منع الانصراف جدا، ولا سيما بملاحظة الارتكاز
ومثله: ما ذكر جماعة - تبعا لما يظهر من الروضة - من كون المراد من (الشئ) و (الغير) الأفعال المفردة بالتبويب، كالتكبير، والقراءة والركوع، والسجود، والتشهد، فلو شك في الفاتحة وهو في السورة التفت لعدم كون إحداهما غيرا بالإضافة إلى الأخرى، وكذا لو شك في أول الفاتحة وهو في آخرها. والوجه فيه: انصراف. (الشئ) و (الغير) إلى ذلك. ولا سيما في صحيح إسماعيل، المشتمل على التمثيل بالشك في الركوع بعد ما سجد، والشك في السجود بعد ما قام، الظاهر في كون ذلك توطئة وتمهيدا للقاعدة المذكور في ذيله، فيكون تحديدا للغير بذلك. ولو كان المراد منه مطلق الغير كان المناسب التمثيل بالشك في الركوع بعد ما هوى للسجود، وبالشك في السجود بعد ما نهض، بل في صحيح زرارة أيضا لاشتماله على العطف ب (ثم) الظاهرة في التراخي وعدم الاكتفاء بمجرد الفصل القصير. وفيه: منع الانصراف جدا، ولا سيما بملاحظة الارتكاز