ولا فرق بين أن يبدأ بأي من الخمس شاء، إلا أنه يجب عليه الترتيب - على حسب الصلوات الخمس - إلى آخر العدد. والميزان: أن يأتي بخمس ولا يحسب منها إلا واحدة فلو كان عليه أيام أو أشهر أو سنة ولا يدري أول ما فات، إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعا منها يتيقن أنه بدأ بأول ما فات.
(مسألة 26): إذا علم فوت صلاة معينة - كالصبح أو الظهر مثلا - مرات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى (1)، ولكن الأحوط التكرار (2) بمقدار
____________________
وجوب الاحتياط بالتسع، لأن الفائتة الأولى إن كانت الأخيرة من الخمس فقد جاء بأربع بعدها، وإن كانت ما قبلها فقد جاء بها أيضا، وهكذا الحال في الفروض الأخر.
(1) كما مال إليه الأردبيلي وغيره، بل لعله المشهور بين متأخري المتأخرين لقاعدة الشك بعد خروج الوقت. ودعوى: انصرافها عن صورة العلم الاجمالي ولو مع التردد بين الأقل والأكثر. ممنوعة: وهذا هو العمدة، لا أصالة البراءة، لما عرفت من إمكان صحة جريان الاستصحاب لاثبات وجوب القضاء. ولا ظهور حال المسلم، فإنه لا دليل على حجيته في المقام.
(2) كما عن جماعة من الأعيان الحزم به، بل هو المنسوب إلى الأصحاب، حملا لما في كلامهم - من وجوب القضاء حتى يغلب الظن بالوفاء - على صورة تعسر العلم لا مطلقا. أو كون المراد من غلبة الظن العلم.
(1) كما مال إليه الأردبيلي وغيره، بل لعله المشهور بين متأخري المتأخرين لقاعدة الشك بعد خروج الوقت. ودعوى: انصرافها عن صورة العلم الاجمالي ولو مع التردد بين الأقل والأكثر. ممنوعة: وهذا هو العمدة، لا أصالة البراءة، لما عرفت من إمكان صحة جريان الاستصحاب لاثبات وجوب القضاء. ولا ظهور حال المسلم، فإنه لا دليل على حجيته في المقام.
(2) كما عن جماعة من الأعيان الحزم به، بل هو المنسوب إلى الأصحاب، حملا لما في كلامهم - من وجوب القضاء حتى يغلب الظن بالوفاء - على صورة تعسر العلم لا مطلقا. أو كون المراد من غلبة الظن العلم.