فصل في أحكام الجماعة (مسألة 1): الأحوط ترك المأموم القراءة (2) في الركعتين الأوليين من الاخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة (3).
____________________
المأموم بلحاظ كل منهما. ولا وجه ظاهر للجزم بالجواز مطلقا، ولا للتوقف فيه.
(1) الظاهر ابتناء جواز المساواة - بحسب البنية أو الدائرة وعدمه - على جواز مساواة المأموم للإمام في الموقف، فمن جوزها اكتفى هنا بعدم تقدم المأموم على الإمام بلحاظ أحد الأمرين، ومن منعها منعها هنا. والله سبحانه أعلم.
فصل في أحكام الجماعة (2) خروجا عن شبهة القول بالتحريم، كما سيأتي.
(3) كما عن جماعة، بل عن المعتبر والدروس: نسبته إلى الأشهر، جمعا بين ما دل على التحريم كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع):
(إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ، وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين) (* 1) وصحيح ابن
(1) الظاهر ابتناء جواز المساواة - بحسب البنية أو الدائرة وعدمه - على جواز مساواة المأموم للإمام في الموقف، فمن جوزها اكتفى هنا بعدم تقدم المأموم على الإمام بلحاظ أحد الأمرين، ومن منعها منعها هنا. والله سبحانه أعلم.
فصل في أحكام الجماعة (2) خروجا عن شبهة القول بالتحريم، كما سيأتي.
(3) كما عن جماعة، بل عن المعتبر والدروس: نسبته إلى الأشهر، جمعا بين ما دل على التحريم كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع):
(إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى تفرغ، وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين) (* 1) وصحيح ابن