____________________
إلى غيره: عدم المنع حينئذ، لاطلاق أدلة. وعدم إرادة ما يشمله من السترة والجدار. لكن الأول ممنوع. والثاني خلاف إطلاقهما. والعلم بعدم إرادته منهما غير حاصل، فاشكاله في ذلك في محله فتأمل.
(1) لفظ الحائل غير مذكور في النص. نعم ذكر في كلماتهم مقيدا بما يمنع المشاهدة، وإنما المذكور في النص: السترة والجدار (* 1). وكما يحتمل أن يكون المراد منهما مطلق الساتر المانع عن المشاهدة، يحتمل أن يكون مطلق الحائل وإن لم يمنع عنها. وإذ أن الثاني أظهر، إذ يساعده - مضافا إلى اطلاق الجدار الشامل للجدار المخرم - قرينة المناسبة بين الحكم والموضوع، فإن الظاهر منها كون المانع هو انفصال المصلين بعضهم عن بعض بنحو لا يكونون مجتمعين في الصلاة، سواء أكانت مشاهدة أم لم تكن. وهذا هو المدار في الحائل. فإذا لم يكن منافيا للاجتماع، ولا موجبا للتفرق، لم يكن قادحا وإن كان مانعا عن المشاهدة. وإذا كان مانعا عن الاجتماع وموجبا للتفرق كان قادحا في الجماعة وإن لم يكن مانعا عن المشاهدة. ومن هنا كان اللازم الحكم بالمنع في الفرض الثاني، فضلا عن الأول. مع أنه لو فرض تساوي الاحتمالين فالأصل كاف في المنع.
ومنه يظهر وجه الحكم في المسألة الثالثة والخامسة.
(1) لفظ الحائل غير مذكور في النص. نعم ذكر في كلماتهم مقيدا بما يمنع المشاهدة، وإنما المذكور في النص: السترة والجدار (* 1). وكما يحتمل أن يكون المراد منهما مطلق الساتر المانع عن المشاهدة، يحتمل أن يكون مطلق الحائل وإن لم يمنع عنها. وإذ أن الثاني أظهر، إذ يساعده - مضافا إلى اطلاق الجدار الشامل للجدار المخرم - قرينة المناسبة بين الحكم والموضوع، فإن الظاهر منها كون المانع هو انفصال المصلين بعضهم عن بعض بنحو لا يكونون مجتمعين في الصلاة، سواء أكانت مشاهدة أم لم تكن. وهذا هو المدار في الحائل. فإذا لم يكن منافيا للاجتماع، ولا موجبا للتفرق، لم يكن قادحا وإن كان مانعا عن المشاهدة. وإذا كان مانعا عن الاجتماع وموجبا للتفرق كان قادحا في الجماعة وإن لم يكن مانعا عن المشاهدة. ومن هنا كان اللازم الحكم بالمنع في الفرض الثاني، فضلا عن الأول. مع أنه لو فرض تساوي الاحتمالين فالأصل كاف في المنع.
ومنه يظهر وجه الحكم في المسألة الثالثة والخامسة.