(السابعة والخمسون): إذا توضأ وصلى، ثم علم أنه إما ترك جزءا من وضوئه أو ركنا في صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثم الصلاة، ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء، لأنها لا تجري في الصلاة حتى يحصل
____________________
التجاوز. فتأمل. فالعمدة: ما تقدم من دعوى الانصراف، وإن كانت ألسنة الأدلة عامة في نفسها. لكن مانع الانصراف مستظهر، لأن الاطلاق هو الموافق للمرتكزات العقلائية من عدم الاعتناء بالشك في الشئ بعد التجاوز عنه، من دون فرق بين احتمال تركه سهوا وعمدا.
فإن قلت: الاطلاق المذكور مقيد بمفهوم التعليل. قلت: التعليل المذكور من قبيل تطبيق الكبريات الذي لا مفهوم له، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث قضاء الصلوات في الاغماء. فراجع. نعم المعتبر إحراز كون المكلف في الجملة في مقام الامتثال، وإن احتمل حصول البداء له في الأثناء ولو سلم فالرجوع إلى أصالة عدم الاتيان بالجزء لا يقتضي الاتيان به، للعلم بعدم كون تداركه امتثالا لأمره، لأنه على تقدير الاتيان به واقعا لا حاجة إلى فعله ثانيا - بل يكون زيادة - وعلى تقدير عدم الاتيان به فالصلاة باطلة لزيادة الجزء اللاحق له عمدا، فالمتعين الإعادة لا غير. نعم لو كان الجزء اللاحق من الأجزاء المستحبة التي لا يقدح فعلها عمدا في غير المحل - بناء على ما عرفت في أول فصل الخلل - فأصالة عدم الاتيان إنما يقتضي الاتيان لا غير. وكذا لو كان مثل الهوي إلى السجود الذي ليس من الأجزاء.
ولأجل التردد في جريان القاعدة والأصل المذكور يكون الاحتياط بالمضي والإعادة أو بالاتيان والإعادة. ولذا يشكل ما في المتن: من إطلاق الاحتياط بالاتيان والإعادة.
فإن قلت: الاطلاق المذكور مقيد بمفهوم التعليل. قلت: التعليل المذكور من قبيل تطبيق الكبريات الذي لا مفهوم له، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث قضاء الصلوات في الاغماء. فراجع. نعم المعتبر إحراز كون المكلف في الجملة في مقام الامتثال، وإن احتمل حصول البداء له في الأثناء ولو سلم فالرجوع إلى أصالة عدم الاتيان بالجزء لا يقتضي الاتيان به، للعلم بعدم كون تداركه امتثالا لأمره، لأنه على تقدير الاتيان به واقعا لا حاجة إلى فعله ثانيا - بل يكون زيادة - وعلى تقدير عدم الاتيان به فالصلاة باطلة لزيادة الجزء اللاحق له عمدا، فالمتعين الإعادة لا غير. نعم لو كان الجزء اللاحق من الأجزاء المستحبة التي لا يقدح فعلها عمدا في غير المحل - بناء على ما عرفت في أول فصل الخلل - فأصالة عدم الاتيان إنما يقتضي الاتيان لا غير. وكذا لو كان مثل الهوي إلى السجود الذي ليس من الأجزاء.
ولأجل التردد في جريان القاعدة والأصل المذكور يكون الاحتياط بالمضي والإعادة أو بالاتيان والإعادة. ولذا يشكل ما في المتن: من إطلاق الاحتياط بالاتيان والإعادة.