____________________
لكن الجميع غير مختص بالمراهق. وحملها عليه لا شاهد له. مع إباء الموثق عنه جدا. نعم ظاهر محكي الخلاف - من قوله: (دليلنا إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في أن من هذه صفته تلزمه الصلاة. وقوله صلى الله عليه وآله:
مروهم بالصلاة لسبع، فإنه يدل على أن صلاتهم شرعية (* 1) أن - الوجه في الجواز: كون عبادات الصبي شرعية، لا النصوص المذكورة.
لكن فيه: أن مجرد شرعية عباداته غير كاف في صحة الائتمام، بل الأصل عدمها، إلا أن يقوم عليه دليل بالخصوص، مع أن شرعية عباداته لو اقتضت صحة الائتمام به لم يفرق بين المراهق وغيره، فالقول المذكور مما لا يساعده دليل.
نعم الجمع بين النصوص يقتضي تقييد خبري طلحة وغياث بمفهوم الموثق، فيحملان على البالغ عشرا وحمل خبر إسحاق على الكراهة. ولا يجوز تقييده بمنطوق الموثق - بأن يحمل على ما لم يبلغ عشرا - لا بائه ذلك جدا، فتكون نتيجة ذلك: جواز إمامته - على كراهة - إذا بلغ عشرا.
لكنه موقوف على حجية الموثق. وهي غير ظاهرة، لوهنه باعراض الجميع عنه، فالمنع مطلقا أنسب بالقواعد. والله سبحانه أعلم.
(1) إجماعا مستفيض النقل، حكاه جماعة، منهم الشيخ والفاضلان والشهيد. وهو الذي يقتضيه مضافا إلى الأصل الذي عرفته. وأنه لا عبادة للمجنون، لعدم تأتي القصد منه صحيح زرارة: (لا يصلين أحدكم خلف المجنون، وولد الزنا) (* 2)، ومصحح أبي بصير: (خمسة لا يؤمون
مروهم بالصلاة لسبع، فإنه يدل على أن صلاتهم شرعية (* 1) أن - الوجه في الجواز: كون عبادات الصبي شرعية، لا النصوص المذكورة.
لكن فيه: أن مجرد شرعية عباداته غير كاف في صحة الائتمام، بل الأصل عدمها، إلا أن يقوم عليه دليل بالخصوص، مع أن شرعية عباداته لو اقتضت صحة الائتمام به لم يفرق بين المراهق وغيره، فالقول المذكور مما لا يساعده دليل.
نعم الجمع بين النصوص يقتضي تقييد خبري طلحة وغياث بمفهوم الموثق، فيحملان على البالغ عشرا وحمل خبر إسحاق على الكراهة. ولا يجوز تقييده بمنطوق الموثق - بأن يحمل على ما لم يبلغ عشرا - لا بائه ذلك جدا، فتكون نتيجة ذلك: جواز إمامته - على كراهة - إذا بلغ عشرا.
لكنه موقوف على حجية الموثق. وهي غير ظاهرة، لوهنه باعراض الجميع عنه، فالمنع مطلقا أنسب بالقواعد. والله سبحانه أعلم.
(1) إجماعا مستفيض النقل، حكاه جماعة، منهم الشيخ والفاضلان والشهيد. وهو الذي يقتضيه مضافا إلى الأصل الذي عرفته. وأنه لا عبادة للمجنون، لعدم تأتي القصد منه صحيح زرارة: (لا يصلين أحدكم خلف المجنون، وولد الزنا) (* 2)، ومصحح أبي بصير: (خمسة لا يؤمون