(مسألة 11): إذا زاد ركعة أو ركوعا أو سجدتين من ركعة، أو تكبيرة الاحرام سهوا بطلت الصلاة (1).
____________________
(1) أما في الأول فلا إشكال فيه - في الجملة - ولا خلاف. ويدل عليه - مضافا إلى عموم قدح الزيادة المتقدم - موثق زيد الشحام: (سألته عن الرجل يصلي العصر ست ركعات أو خمس ركعات. قال (ع): إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد) (* 1) ومصحح زرارة - المروي عن الكافي في باب السهو في الركوع - عن أبي جعفر (ع): (إذا استيقن أنه قد زاد في صلاته المكتوبة ركعة فليستقبل صلاته استقبالا) (* 2) وصحيح منصور عن أبي عبد الله (ع): (سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة. قال (ع): لا يعيد صلاة من سجدة، ويعيدها من ركعة) (* 3) ونحوها رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) (* 4) سواء أحملت الركعة على ما يشمل السجدتين، أم ما يقابل السجدة. نعم عن التهذيب والتحرير والمعتبر والمختلف وموضع من القواعد والمنتهى والألفية والميسية والروض والمسالك وغيرها - بل عن المسالك: نسبته إلى المتأخرين -: أنه إن كان جلس آخر الرابعة بقدر واجب التشهد صحت صلاته، لصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): (عن رجل صلى خمسا، فقال (ع): إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته) (* 5). ونحوه صحيح