(مسألة 22): إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس مرددتين في الخمس من يوم وجب عليه الاتيان بأربع صلوات فيأتي بصبح إن كان أول يومه الصبح، ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر، ثم مغرب، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء.
وأن كان أول يومه الظهر، أتى بأربع ركعات مرددة بين الظهر والعشاء (1)، ثم بالمغرب، ثم بأربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء (2)، ثم بركعتين للصبح. وإن كان مسافرا يكفيه ثلاث صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر والعصر (3)، ومغرب ثم ركعتان مرددتان بين الظهر والعصر والعشاء (4)، إن كان أول يومه الصبح.
____________________
التعدي عن مورد الخبرين بالغاء خصوصيته، ولو بملاحظة ذيل المرفوع الذي هو كالتعليل.
(1) لا حاجة إلى ملاحظة العشاء في هذه الرباعية، لا غناء ملاحظة العشاء في الرباعية المأتي بها بعد المغرب.
(2) ولا وجه لملاحظة الظهر معهما، لأنه - على تقدير فوتها - كان قضاؤها بالرباعية الأولى.
(3) لاحتمال كون الفائتة الأولى كل واحدة من الثلاث.
(4) لاحتمال كون الفائتة الثانية كل واحدة من الثلاث. ولا وجه لملاحظة الصبح معها، لأنها - على تقدير فوتها - يكون قضاؤها بالثانية
(1) لا حاجة إلى ملاحظة العشاء في هذه الرباعية، لا غناء ملاحظة العشاء في الرباعية المأتي بها بعد المغرب.
(2) ولا وجه لملاحظة الظهر معهما، لأنه - على تقدير فوتها - كان قضاؤها بالرباعية الأولى.
(3) لاحتمال كون الفائتة الأولى كل واحدة من الثلاث.
(4) لاحتمال كون الفائتة الثانية كل واحدة من الثلاث. ولا وجه لملاحظة الصبح معها، لأنها - على تقدير فوتها - يكون قضاؤها بالثانية