فصل في شرائط إمام الجماعة يشترط فيه أمور: البلوغ (2).
____________________
(1) كما تقدم في المواقيت.
فصل في شرائط إمام الجماعة (2) فإنه شرط في صحة الإمامة على المشهور، بل عن المنتهى: نفي الخلاف فيه. ويدل عليه - مضافا إلى الأصل المتقدم في عامة الشروط المشكوكة - خبر إسحاق: (إن عليا (ع) كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم. ولا يؤم حتى يحتلم، فإن أم جازت صلاته، وفسدت صلاة من خلفه) (* 1). وعن المبسوط والخلاف ومصباح السيد: جواز إمامة المراهق المميز العاقل. وعن الذكرى: نسبته إلى الجعفي. وقد يشهد له خبر طلحة عن جعفر (ع)، عن علي (ع): (لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم، وأن يؤم (* 2). ونحوه خبر غياث بن إبراهيم (* 3).
وفي موثق سماعة (تجوز صدقة الغلام، وعتقه، ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين) (* 4).
فصل في شرائط إمام الجماعة (2) فإنه شرط في صحة الإمامة على المشهور، بل عن المنتهى: نفي الخلاف فيه. ويدل عليه - مضافا إلى الأصل المتقدم في عامة الشروط المشكوكة - خبر إسحاق: (إن عليا (ع) كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم. ولا يؤم حتى يحتلم، فإن أم جازت صلاته، وفسدت صلاة من خلفه) (* 1). وعن المبسوط والخلاف ومصباح السيد: جواز إمامة المراهق المميز العاقل. وعن الذكرى: نسبته إلى الجعفي. وقد يشهد له خبر طلحة عن جعفر (ع)، عن علي (ع): (لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم، وأن يؤم (* 2). ونحوه خبر غياث بن إبراهيم (* 3).
وفي موثق سماعة (تجوز صدقة الغلام، وعتقه، ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين) (* 4).