(مسألة 26): يجب تعيين الميت المنوب عنه (2).
ويكفي الاجمالي، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
(مسألة 27): إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الاتيان بالمستحبات يجب الاتيان على الوجه المتعارف (3).
(مسألة 28): إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه (4)، أو بعض الواجبات - مما عدا الأركان - فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة (5)، إلا إذا كان المقصود تفريغ الذمة على الوجه الصحيح (6).
____________________
العمل بها لمزاحمة الواجب الموقت، لارتفاع الموضوع.
(1) لأنه غير العمل المستأجر عليه، فلا يكون وفاء عنه، كما تقدم.
(2) إذ لا يقع العمل عنه إلا بقصده، لأنه من الأمور القصدية.
(3) لأنه منصرف الاطلاق، حيث لم يتعرض لكيفية خاصة.
(4) يعني: بنحو كانت جزءا من العمل المستأجر عليه. وكذا في الواجبات عدا الأركان، إذ لو كانت مأخوذة بنحو الشرط الاصطلاحي فتخلفها لا يوجب جواز الرجوع ببعض الأجرة، بل يوجب الخيار في الفسخ.
(5) لفوات بعض العمل المستأجر عليه.
(6) بأن يكون هو المستأجر عليه، لا كونه داعيا على الإجارة وحينئذ لا وجه للرجوع، لحصول المستأجر عليه. هذا والاستثناء في العبارة
(1) لأنه غير العمل المستأجر عليه، فلا يكون وفاء عنه، كما تقدم.
(2) إذ لا يقع العمل عنه إلا بقصده، لأنه من الأمور القصدية.
(3) لأنه منصرف الاطلاق، حيث لم يتعرض لكيفية خاصة.
(4) يعني: بنحو كانت جزءا من العمل المستأجر عليه. وكذا في الواجبات عدا الأركان، إذ لو كانت مأخوذة بنحو الشرط الاصطلاحي فتخلفها لا يوجب جواز الرجوع ببعض الأجرة، بل يوجب الخيار في الفسخ.
(5) لفوات بعض العمل المستأجر عليه.
(6) بأن يكون هو المستأجر عليه، لا كونه داعيا على الإجارة وحينئذ لا وجه للرجوع، لحصول المستأجر عليه. هذا والاستثناء في العبارة