____________________
نعم قد تشكل النصوص الواردة في المرأة (* 1)، بناء على عدم وجوب القضاء عنها لأجل حملها على مجرد مشروعية القضاء لا وجوبه، كما لعله الظاهر، لكن يكفي ما ورد في الرجل (* 2). فلاحظ.
وأما في غير السفر - كالحيض - فقد عرفت دلالة النصوص المتقدمة على نفي القضاء فيه مع عدم التمكن (* 3). ومثلها غيرها فيه وفي النفاس فراجع. ولأجل ذلك ألحق المصنف (ره) الحيض والنفاس بالمرض في كتاب الصوم، لا بالسفر كما هنا.
(1) على المشهور. ويدل عليه ما في ذيل صحيح حفص - المتقدم - من قوله: (قلت فإن كان أولى الناس به امرأة. قال (ع): لا، إلا الرجال) (* 4). ونحوه ما في مرسل حماد (* 5). هذا ولكن الشهيد (ره) في محكي الدروس قال - بعد نقل ما اختاره المفيد (ره) من أنه إذا لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله، وإن لم يكن فمن النساء -: (إنه ظاهر القدماء والاخبار). وما ذكره غيره ظاهر.
(2) إجماعا. وقد يستدل له بمكاتبة الصفار إلى العسكري (ع): (رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا، خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الأخر؟ فوقع (ع):
وأما في غير السفر - كالحيض - فقد عرفت دلالة النصوص المتقدمة على نفي القضاء فيه مع عدم التمكن (* 3). ومثلها غيرها فيه وفي النفاس فراجع. ولأجل ذلك ألحق المصنف (ره) الحيض والنفاس بالمرض في كتاب الصوم، لا بالسفر كما هنا.
(1) على المشهور. ويدل عليه ما في ذيل صحيح حفص - المتقدم - من قوله: (قلت فإن كان أولى الناس به امرأة. قال (ع): لا، إلا الرجال) (* 4). ونحوه ما في مرسل حماد (* 5). هذا ولكن الشهيد (ره) في محكي الدروس قال - بعد نقل ما اختاره المفيد (ره) من أنه إذا لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله، وإن لم يكن فمن النساء -: (إنه ظاهر القدماء والاخبار). وما ذكره غيره ظاهر.
(2) إجماعا. وقد يستدل له بمكاتبة الصفار إلى العسكري (ع): (رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا، خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الأخر؟ فوقع (ع):