مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ٦٦
أو حضر. ويصلي في السفر ما فات في الحضر تماما، كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا (1).
(مسألة 11): إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصرا، مطلقا، سواء قضاها في السفر أو في الحضر، في تلك الأماكن أو غيرها، وإن كان لا يبعد جواز الاتمام (2) أيضا،
____________________
يصلي في الحضر) (* 1).
(1) عن المدارك: (أنه مذهب العلماء كافة إلا من شذ). وكأنه يشير إلى المزني من العامة - كما قيل -. ويشهد له صحيح زرارة أو حسنه:
(قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر. قال (ع):
يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته) (* 2). ونحوه غيره.
(2) كما قواه في الجواهر، وحكي عن المحقق الثاني وصاحب المعالم في حاشيته على الاثني عشرية. وفي المدارك: احتماله مطلقا أو إذا أوقعه فيها. ثم احتمل تعين القصر لأنه فرض المسافر، ثم قال: (وهو أحوط وإن كان الثاني لا يخلوا من قوة).
أقول: إن بني على كون التمام أحد عدلي الواجب التخييري - كما هو ظاهر جملة من النصوص - فلا ينبغي التأمل في جواز القضاء تماما كجوازه قصرا. وإن بني على كونه بدلا عن القصر لمصلحة اقتضت ذلك - نظير الابدال الاضطرارية التي اقتضاها الاضطرار كما قد يقتضيه (* 3) ما في

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب قضاء الصلوات حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب قضاء الصلوات حديث 1.
(* 3) لعل الوجه في التعبير المذكور هو احتمال صدور الرواية تقية. كما يقتضيه صدرها فلاحظ.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست