الرابع: التكلم بعد قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) (2) بل يكره في غير الجماعة أيضا، كما مر. إلا أن الكراهة فيها أشد. إلا أن يكون المأمومون اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان.
____________________
الله صلى الله عليه وآله قال: من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء فقد خانهم) (* 1) (1) هذا إذا كان مأثورا في خصوص القنوت للإمام. أما لو كان مأثورا مطلقا فالحكم فيه كما قبله، لاطلاق الرواية، المقدم عرفا على إطلاق دليل مأثوريته.
(2) ففي رواية ابن أبي عمير: (فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد. إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان) (* 2) وقريب منها صحيح زرارة (* 3) وموثق سماعة (* 4) المحمولة - عند المشهور - على الكراهة، بقرينة: صحيح عبيد: (أيتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة؟
قال (ع): لا بأس (* 5) وفي صحيح حماد: (عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال (ع): نعم) (* 6) ونحوه خبر الحسن بن شهاب (* 7).
(2) ففي رواية ابن أبي عمير: (فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد. إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان) (* 2) وقريب منها صحيح زرارة (* 3) وموثق سماعة (* 4) المحمولة - عند المشهور - على الكراهة، بقرينة: صحيح عبيد: (أيتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة؟
قال (ع): لا بأس (* 5) وفي صحيح حماد: (عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال (ع): نعم) (* 6) ونحوه خبر الحسن بن شهاب (* 7).