____________________
من المقومات أشكل حينئذ جواز العدول في الأثناء - مطلقا - حتى مع عدم الشك للشك في تأثير نية العدول. واطلاقات التخيير لا تصلح لاثباته، فلو بنينا على جوازه في الأثناء بدعوى: صلاحية إطلاقات التخيير لاثباته، جاز العدول، ولو مع الشك. ومجرد عدم صحة القصر - على تقدير عدم العدول - لا يقدح في العمل بالاطلاقات، بل تكون الحال نظير ما لو تعذر أحد فردي التخيير، فإن التعذر المذكور وإن كان مانعا من فعلية التخيير، إلا أنه غير مانع من وجود مقتضيه، فيتمسك بالاطلاق لاثباته. ولازمه جواز الاتمام حال الشك وإن لم تصح القصر. وفي وجوبه وعدمه الوجهان المتقدمان.
(1) مشروعية الاقتصار في القضاء على صلاة الاحتياط تتوقف على صحة الصلاة البنائية، وعلى جواز النيابة في بعض الواجب الارتباطي، إذ لو بطلت الصلاة البنائية بالموت لم تشرع صلاة الاحتياط، فلا مجال للنيابة فيها. وإذا لم تشرع النيابة في بعض الواجب الارتباطي لم تصح النيابة فيها أيضا، وإن صحت الصلاة البنائية. لكن في صحة النيابة في بعض الواجب
(1) مشروعية الاقتصار في القضاء على صلاة الاحتياط تتوقف على صحة الصلاة البنائية، وعلى جواز النيابة في بعض الواجب الارتباطي، إذ لو بطلت الصلاة البنائية بالموت لم تشرع صلاة الاحتياط، فلا مجال للنيابة فيها. وإذا لم تشرع النيابة في بعض الواجب الارتباطي لم تصح النيابة فيها أيضا، وإن صحت الصلاة البنائية. لكن في صحة النيابة في بعض الواجب