نعم لا يجوز اقتداء من يعلم وجوب شئ بمن لا يعتقد وجوبه، مع فرض كونه تاركا له، لأن المأموم حينئذ عالم ببطلان (2) صلاة الإمام، فلا يجوز له الاقتداء به، بخلاف المسائل الظنية حيث أن معتقد كل منهما حكم شرعي ظاهري في حقه، فليس لواحد منهما (3) الحكم ببطلان صلاة الآخر، بل كلاهما في عرض واحد في كونه حكما شرعيا. وأما فيما يتعلق بالقراءة في مورد تحمل الإمام عن المأموم وضمانه له
____________________
(1) هذا مسلم، لكن لازمه عدم جواز الائتمام، لأن المأموم يرى فساد صلاة الإمام، فمقتضى وجوب عمله على وفق رأيه أن لا يأتم به فيها، كما لو كانت صلاة الإمام معلومة الفساد عند الإمام والمأموم. نعم لو فرض ائتمام المأموم به غفلة، جاز للإمام ترتيب آثار الائتمام، إذا كان يرى صحة صلاة المأموم. ولو كانت صلاة الإمام صحيحة في نطر المأموم، وصلاة المأموم فاسدة في نظر الإمام، جاز للمأموم ترتيب آثار صحة الائتمام، ولم يجز ذلك للإمام، عكس الفرض السابق.
(2) علمه لا يمنع من ثبوت الحكم الظاهري في حق الإمام فإن كان ثبوته في حقه كافيا في ترتيب المأموم آثار الواقع عليه، كان اللازم ترتيبها مع العلم بخلافه. والعلم والحكم الظاهري إنما يتنافيان بالإضافة إلى شخص واحد، لأن موضوع الحكم الظاهري هو الشك المنافي للعم، لا بالإضافة إلى شخصين.
(3) هذا خلاف إطلاق دليل الحجية بالإضافة إلى كل منهما، كما عرفت.
(2) علمه لا يمنع من ثبوت الحكم الظاهري في حق الإمام فإن كان ثبوته في حقه كافيا في ترتيب المأموم آثار الواقع عليه، كان اللازم ترتيبها مع العلم بخلافه. والعلم والحكم الظاهري إنما يتنافيان بالإضافة إلى شخص واحد، لأن موضوع الحكم الظاهري هو الشك المنافي للعم، لا بالإضافة إلى شخصين.
(3) هذا خلاف إطلاق دليل الحجية بالإضافة إلى كل منهما، كما عرفت.