ولا يجب التكبير (2) للسجود، وإن كان أحوط (3). كما أن الأحوط
____________________
ومقتضى وجوب حمل المطلق على المقيد وجوب كونه خفيفا. لكن لا يبعد حمل المقيد على عدم مشروعية الزيادة على الخفيف، لا على قدح الزيادة، كما هو مقتضى الجمود على نفس العبارة. ونظيره قوله (ع) في صحيح الحلبي: (بغير ركوع ولا قراءة) فإن المراد نفي مشروعية الركوع والقراءة لا مانعيتهما. وما ذكرناه من المعنى وسط بين الرخصة - المنسوبة إلى الكركي والشهيد الثاني وبين العزيمة التي هي ظاهر من أطلق التعبير بالخفيف، والظاهر من الخفيف ما خلا من الزيادات. ولا يبعد أن يكون للخفة مراتب، وأن الخفيف كما يصدق على الصورة المذكورة في المتن - لو قلنا بالاكتفاء بها في الصلاة - يصدق على التشهد المتعارف، بل وعلى ما يزيد عليه ببعض الكلمات اليسيرة.
(1) هذا غير ظاهر، لاحتمال أن يكون المراد من الخفيف خصوص المتعارف، ولم يثبت اصطلاح للشارع في الخفيف - وأنه ما ذكر في المتن - كي يحمل عليه في النصوص، فالاحتياط ينبغي أن يكون في الجمع بينهما.
مع أن هذا الاحتياط قد يعارضه الاحتياط في عدم الاكتفاء به في الصلاة لأن نصوص المقام لا تشرع كيفية في التشهد، وإنما تلزم بالمشروع الخفيف فلا بد من استفادة مشروعية الكيفية من دليل مشروعيته في الصلاة.
(2) كما هو المعروف للأصل، ولموثق عمار المتقدم (* 1).
(3) لما عن الشيخ في ظاهر المبسوط: من القول بالوجوب. واستشكل
(1) هذا غير ظاهر، لاحتمال أن يكون المراد من الخفيف خصوص المتعارف، ولم يثبت اصطلاح للشارع في الخفيف - وأنه ما ذكر في المتن - كي يحمل عليه في النصوص، فالاحتياط ينبغي أن يكون في الجمع بينهما.
مع أن هذا الاحتياط قد يعارضه الاحتياط في عدم الاكتفاء به في الصلاة لأن نصوص المقام لا تشرع كيفية في التشهد، وإنما تلزم بالمشروع الخفيف فلا بد من استفادة مشروعية الكيفية من دليل مشروعيته في الصلاة.
(2) كما هو المعروف للأصل، ولموثق عمار المتقدم (* 1).
(3) لما عن الشيخ في ظاهر المبسوط: من القول بالوجوب. واستشكل