(مسألة 1): يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط (1). وبعد إحرازها ينوي،
____________________
الارتباطي إشكال، لعدم الدليل عليه، ولا يساعده الارتكاز العقلائي.
ولأجل ذلك يشكل ما ذكره: من جواز الاقتصار على قضاء الجزء المنسي لو مات بعد الصلاة قبل فعله. نعم لا بأس بما ذكره: من الاقتصار على قضاء سجود السهو لو مات قبل فعله، لأن وجوبه استقلالي لا ارتباطي نعم في وجوب قضائه على الولي إشكال ظاهر، لعدم الدليل عليه، ووجوب قضاء الصلاة لا يشمله.
فصل في كيفية صلاة الاحتياط (1) أما اعتبار ما يعتبر في الصلاة - في الجملة - ولو كان بعضا من الصلاة - كالستر، والاستقبال، والطهارة، والنية في الجملة وغير ذلك - فينبغي أن يعد من الضروريات، ضرورة كونها صلاة. وأما ما يعتبر في الصلاة المستقلة، فأما النية - بمعنى الاخطار أو غيره مما لا بد منه في أول الصلاة - فيكفي فيه صراحة الأدلة في كونها معرضا لكونها نافلة.
وأما التكبير فقد استدل عليه - في محكي التذكرة وغيرها - بذلك أيضا.
لكن فيه: أنها في معرض الجزئية للصلاة الأصلية، وهو مانع من التكبير للزوم زيادة الركن، كما اعترضه في محكي إرشاد الجعفرية، ودعوى: المنع
ولأجل ذلك يشكل ما ذكره: من جواز الاقتصار على قضاء الجزء المنسي لو مات بعد الصلاة قبل فعله. نعم لا بأس بما ذكره: من الاقتصار على قضاء سجود السهو لو مات قبل فعله، لأن وجوبه استقلالي لا ارتباطي نعم في وجوب قضائه على الولي إشكال ظاهر، لعدم الدليل عليه، ووجوب قضاء الصلاة لا يشمله.
فصل في كيفية صلاة الاحتياط (1) أما اعتبار ما يعتبر في الصلاة - في الجملة - ولو كان بعضا من الصلاة - كالستر، والاستقبال، والطهارة، والنية في الجملة وغير ذلك - فينبغي أن يعد من الضروريات، ضرورة كونها صلاة. وأما ما يعتبر في الصلاة المستقلة، فأما النية - بمعنى الاخطار أو غيره مما لا بد منه في أول الصلاة - فيكفي فيه صراحة الأدلة في كونها معرضا لكونها نافلة.
وأما التكبير فقد استدل عليه - في محكي التذكرة وغيرها - بذلك أيضا.
لكن فيه: أنها في معرض الجزئية للصلاة الأصلية، وهو مانع من التكبير للزوم زيادة الركن، كما اعترضه في محكي إرشاد الجعفرية، ودعوى: المنع