مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ١٣٣
أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل (1)، أعم من المباشرة والتسبيب، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل من الأجرة المجعولة له (2)، إلا أن يكون آتيا ببعض العمل ولو قليلا (3).
(مسألة 22): إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الإجارة (4)، فيرجع
____________________
الشرط. وإن كانت المباشرة عنوانا للعمل فمرجع الإذن إلى المعاوضة على ما في ذمة الأجير الأول بفعل الأجير الثاني.
(1) فيكون فعل الأجير الثاني مصداقا للعمل المستأجر عليه.
(2) على ظاهر الأشهر، أو المشهور. لبعض النصوص الظاهرة في المنع، كصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع): (عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه. قال (ع): لا، إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا) (* 1). ونحوه صحيحه الآخر عن أبي حمزة عن الباقر (ع) (* 2) لكنه خال عن الاستثناء. وقريب منهما غيرهما.
وليس لها معارض سوى ما حكي عن الحلي والفاضل من روايتهما رواية أبي حمزة - بدل قوله (ع): (لا) -: (لا بأس) (* 3). لكن الظاهر أنه سهو، كما في مفتاح الكرامة. واحتمال تخصيص الحكم بالعمل في شئ دون العمل الصرف - كالصلاة والصوم - بعيد جدا عن ظاهر تلك النصوص. فلاحظ.
(3) كما هو مقتضى الاستثناء في النصوص (* 4).
(4) لتعذر المنفعة. هذا إذا كان العمل المستأجر عليه تفريغ ذمة

(* 1) الوسائل باب: 23 من أبواب كتاب الإجارة حديث: 1.
(* 2) الوسائل باب: 23 من أبواب كتاب الإجارة حديث: 4.
(* 3) راجع السرائر باب الإجارة صفحة: 4.
(* 4) راجع الوسائل باب: 23 من أبواب كتاب الإجارة.
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست