____________________
طريقا. لا أقل من حمله على ذلك، جمعا بينه وبين ما دل على اعتبار العدالة الواقعية من النصوص والاجماع، الآتي إليهما الإشارة في شرائط الإمام.
وأما مع تبين عدم الطهارة وما بعده فلتقوم الجماعة بصلاتي الإمام والمأموم معا، فإذا انكشف بطلان إحداهما انكشف بطلانها. لا أقل من الشك في ذلك، الموجب للرجوع إلى أصالة عدم انعقادها من أول الأمر. ودعوى:
أنه يكفي في انعقادها عدم العلم بكون صلاة الإمام غير الصلاة الواقعية، غير ثابتة، ولم يقم عليها دليل. وقد عرفت: أن الشك كاف في نفيها.
(1) على المشهور، كما عن جماعة كثيرة، بل عن الرياض: أن عليه عامة أصحابنا - ما عدا السيد، والإسكافي - بل عن الخلاف: الاجماع على الصحة لو تبين كفر الإمام. وتقتضيها النصوص في جملة منها، كصحيح الحلبي: (من صلى بقوم وهو جنب، أو هو على غير وضوء، فعليه الإعادة، وليس عليهم أن يعيدوا، وليس عليه أن يعلمهم) (* 1). ونحوه صحاح محمد بن مسلم، (* 2) وزرارة، (* 3) وعبد الله بن أبي يعفور (* 4) وموثق ابن بكير (* 5). وكمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع):
" في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال، وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي. قال (ع): لا يعيدون (* 6)
وأما مع تبين عدم الطهارة وما بعده فلتقوم الجماعة بصلاتي الإمام والمأموم معا، فإذا انكشف بطلان إحداهما انكشف بطلانها. لا أقل من الشك في ذلك، الموجب للرجوع إلى أصالة عدم انعقادها من أول الأمر. ودعوى:
أنه يكفي في انعقادها عدم العلم بكون صلاة الإمام غير الصلاة الواقعية، غير ثابتة، ولم يقم عليها دليل. وقد عرفت: أن الشك كاف في نفيها.
(1) على المشهور، كما عن جماعة كثيرة، بل عن الرياض: أن عليه عامة أصحابنا - ما عدا السيد، والإسكافي - بل عن الخلاف: الاجماع على الصحة لو تبين كفر الإمام. وتقتضيها النصوص في جملة منها، كصحيح الحلبي: (من صلى بقوم وهو جنب، أو هو على غير وضوء، فعليه الإعادة، وليس عليهم أن يعيدوا، وليس عليه أن يعلمهم) (* 1). ونحوه صحاح محمد بن مسلم، (* 2) وزرارة، (* 3) وعبد الله بن أبي يعفور (* 4) وموثق ابن بكير (* 5). وكمرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع):
" في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال، وكان يؤمهم رجل، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي. قال (ع): لا يعيدون (* 6)