(مسألة 20): يكره إمامة الأجذم، والأبرص (3)، والأغلف (4) المعذور في ترك الختان،
____________________
(1) وعن التذكرة: (لا نعلم فيه خلافا). وفي الجواهر: (إمكان تحصيل الاجماع أو الضرورة على عدم الوجوب). وبذلك ترفع اليد عن الأصل - المقتضي للاحتياط - كما عرفته مكررا. ومثله: ظاهر خبر أبي عبيدة المتقدم. مع أنه مسوق مساق الترجيح، لا التعيين. نعم حكي عن ابن أبي عقيل: المنع عن إمامة الجاهل للعالم. وعنه وعن ظاهر المبسوط وصريح المراسم: وجوب تقديم الأقرأ على الأفقه. لكنه ينبغي أن يكون محمولا على ما لا يخالف المشهور، للسيرة القطعية على خلافه.
(2) لضعف النصوص الدالة على أولويته وأحقيته بمسجده، فلا تصلح لاثبات المنع. وليست مما يحتمل منعها عن الجماعة تعبدا - ليرجع إلى الأصل المتقدم - مع ما عرفت من التسالم على الاستحباب.
(3) تقدم وجهه في المسألة الحادية عشرة.
(4) كما عن المشهور بين المتأخرين. لخبر الأصبغ: (ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس. - وعد منهم -: الأغلف) (* 1) وخبر
(2) لضعف النصوص الدالة على أولويته وأحقيته بمسجده، فلا تصلح لاثبات المنع. وليست مما يحتمل منعها عن الجماعة تعبدا - ليرجع إلى الأصل المتقدم - مع ما عرفت من التسالم على الاستحباب.
(3) تقدم وجهه في المسألة الحادية عشرة.
(4) كما عن المشهور بين المتأخرين. لخبر الأصبغ: (ستة لا ينبغي أن يؤموا الناس. - وعد منهم -: الأغلف) (* 1) وخبر