(مسألة 10): إذا شك في شئ من أفعال الصلاة فأما أن يكون قبل الدخول في الغير المرتب عليه، وإما أن يكون بعده. فإن كان قبله وجب الاتيان (2)، كما إذا شك في الركوع
____________________
(1) لقصور الأدلة المتقدمة عن إثبات المشكوك مطلقا حتى بلحاظ مشروط آخر، إذ النصوص مختصة بعدم وجوب الإعادة. وبناء العقلاء لم يثبت عمومه لغيره من الآثار.
(2) بلا خلاف - كما عن جماعة - لقاعدة الاشتغال، أو استصحاب عدم المشكوك. ويقتضيه مفهوم الشرط في النصوص الآتية - فتأمل - وجملة من النصوص الخاصة، كصحيح عمران الحلبي: (في الرجل يشك وهو قائم فلا يدري ركع أم لا. قال (ع): فليركع) (* 1) ونحوه صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) (* 2) ومصحح عبد الرحمن ابن أبي عبد الله:
(قلت لأبي عبد الله (ع): رجل رفع رأسه من السجود فشك - قبل أن يستوي جالسا - فلم يدر أسجد أم لم يسجد. قال (ع) يسجد...) (* 3) وعليه ينزل إطلاق صحيح أبي بصير والحلبي: (في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع؟ قال (ع): يركع) (* 4) ومصحح الحلبي: (عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم ثنتين. قال (ع): يسجد أخرى) (* 5)
(2) بلا خلاف - كما عن جماعة - لقاعدة الاشتغال، أو استصحاب عدم المشكوك. ويقتضيه مفهوم الشرط في النصوص الآتية - فتأمل - وجملة من النصوص الخاصة، كصحيح عمران الحلبي: (في الرجل يشك وهو قائم فلا يدري ركع أم لا. قال (ع): فليركع) (* 1) ونحوه صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) (* 2) ومصحح عبد الرحمن ابن أبي عبد الله:
(قلت لأبي عبد الله (ع): رجل رفع رأسه من السجود فشك - قبل أن يستوي جالسا - فلم يدر أسجد أم لم يسجد. قال (ع) يسجد...) (* 3) وعليه ينزل إطلاق صحيح أبي بصير والحلبي: (في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع؟ قال (ع): يركع) (* 4) ومصحح الحلبي: (عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم ثنتين. قال (ع): يسجد أخرى) (* 5)