(مسألة 6): لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب اخراجه من الأصل أيضا (5). وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب الاحتياط وجب العمل به، لكن يخرج من الثلث (6).
وكذا لو أوصى بالاستيجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به والاخراج من الثلث، لأنه يحتمل (7)
____________________
(1) بأن كان قد فاته لا لعذر.
(2) يعني: أو كان الولد الموصى بالمباشرة غير الولد الولي.
(3) قد جزم هنا بعدم وجوب إطاعة الوالد، لكونه مما يستلزم صرف المال.
(4) يعني: أو كان قد أوصى الولد بالاستيجار، فإنه لا يجب عليه.
(5) هذا إذا تمت مبادئ الاحتياط في حق الوارث أيضا. أما لو اختلت في حقه - سواء أكانت الشبهة موضوعية أم حكمية، كما لو اختلفا اجتهادا أو تقليدا - فوجوب الاحتياط غير ظاهر. وكيف كان فالحكم مختص بالواجب المالي، كما عرفت.
(6) لأن وجوبه بالوصية، ومثله إنما يخرج من الثلث.
(7) تعليل لوجوب العمل.
(2) يعني: أو كان الولد الموصى بالمباشرة غير الولد الولي.
(3) قد جزم هنا بعدم وجوب إطاعة الوالد، لكونه مما يستلزم صرف المال.
(4) يعني: أو كان قد أوصى الولد بالاستيجار، فإنه لا يجب عليه.
(5) هذا إذا تمت مبادئ الاحتياط في حق الوارث أيضا. أما لو اختلت في حقه - سواء أكانت الشبهة موضوعية أم حكمية، كما لو اختلفا اجتهادا أو تقليدا - فوجوب الاحتياط غير ظاهر. وكيف كان فالحكم مختص بالواجب المالي، كما عرفت.
(6) لأن وجوبه بالوصية، ومثله إنما يخرج من الثلث.
(7) تعليل لوجوب العمل.