(مسألة 8) إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك (4) الوقت والصلاة أداء، بل وكذلك إذا لم يسع
____________________
(1) لقاعدة الشك في المحل التي مرجعها إلى قاعدة الاشتغال أو أصالة عدم فعل المشكوك.
(2) لقاعدة الشك بعد التجاوز.
(3) لعموم وجوب الإعادة بزيادة الركوع، كصحيح منصور: (عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، قال (ع): لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة) (* 1). ونحوه خبر عبيد (* 2)، بناء على أن المراد بالركعة فيهما الركوع بقرينة مقابلته بالسجدة، يأتي إن شاء الله الكلام في ذلك في مبحث الخلل.
(4) هذا ظاهر، لعموم: (من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت)، كما تقدم في المواقيت (* 3).
(2) لقاعدة الشك بعد التجاوز.
(3) لعموم وجوب الإعادة بزيادة الركوع، كصحيح منصور: (عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، قال (ع): لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة) (* 1). ونحوه خبر عبيد (* 2)، بناء على أن المراد بالركعة فيهما الركوع بقرينة مقابلته بالسجدة، يأتي إن شاء الله الكلام في ذلك في مبحث الخلل.
(4) هذا ظاهر، لعموم: (من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت)، كما تقدم في المواقيت (* 3).