مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٧ - الصفحة ٢٤
حكم أجزاء اليومية، في أنه يبني على الأقل (1) إن لم يتجاوز المحل، وعلى الاتيان إن تجاوز (2)، ولا تبطل صلاته بالشك فيها. نعم لو شك في أنه الخامس - فيكون آخر الركعة الأولى - أو السادس - فيكون أول الثانية - بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشك في الركعات (مسألة 7): الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها (3) ونقصها عمدا وسهوا كاليومية.
(مسألة 8) إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك (4) الوقت والصلاة أداء، بل وكذلك إذا لم يسع
____________________
(1) لقاعدة الشك في المحل التي مرجعها إلى قاعدة الاشتغال أو أصالة عدم فعل المشكوك.
(2) لقاعدة الشك بعد التجاوز.
(3) لعموم وجوب الإعادة بزيادة الركوع، كصحيح منصور: (عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، قال (ع): لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة) (* 1). ونحوه خبر عبيد (* 2)، بناء على أن المراد بالركعة فيهما الركوع بقرينة مقابلته بالسجدة، يأتي إن شاء الله الكلام في ذلك في مبحث الخلل.
(4) هذا ظاهر، لعموم: (من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت)، كما تقدم في المواقيت (* 3).

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب الركوع حديث: 2.
(* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب الركوع حديث: 3.
(* 3) راجع الجزء الخامس من هذا الشرح المسألة: 11 من فصل أوقات اليومية.
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست