(مسألة 11): إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليومية، فمع سعة وقتها تخير بين تقديم أيهما شاء (2)،
____________________
(1) لما عرفت من أن المستفاد من النصوص كون العلم بالآية موجبا للقضاء، وإن كان معذورا في ترك الصلاة. وخصوصية النسيان في مرسلة الكافي، وغلبة العين في الموثق ملغاة في فهم العرف.
(2) كما هو المشهور بين المتأخرين - كما قيل - عملا بالقواعد الأولية وعن الصدوقين، والشهيد في المصباح، والشيخ في النهاية، وابني حمزة البراج: وجوب تقديم الفريضة. وكأنه لصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) (سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة، فقال (ع): إبدأ بالفريضة) (* 1) ونحوه خبر الدعائم (* 2). وفيه: أنه معارض لصحيحه الآخر: (قلت لأبي عبد الله (ع): جعلت فداك، ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة، فإن صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة. فقال:
إذا خشيت ذلك، فاقطع صلاتك واقض فريضتك، ثم عد فيها) (* 3) وصحيحه الآخر مع بريد عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع): قالا:
إذا وقع الكسوف، أو بعض هذه الآيات، فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة، واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف، فإذا فرغت من
(2) كما هو المشهور بين المتأخرين - كما قيل - عملا بالقواعد الأولية وعن الصدوقين، والشهيد في المصباح، والشيخ في النهاية، وابني حمزة البراج: وجوب تقديم الفريضة. وكأنه لصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) (سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة، فقال (ع): إبدأ بالفريضة) (* 1) ونحوه خبر الدعائم (* 2). وفيه: أنه معارض لصحيحه الآخر: (قلت لأبي عبد الله (ع): جعلت فداك، ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة، فإن صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة. فقال:
إذا خشيت ذلك، فاقطع صلاتك واقض فريضتك، ثم عد فيها) (* 3) وصحيحه الآخر مع بريد عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع): قالا:
إذا وقع الكسوف، أو بعض هذه الآيات، فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة، واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف، فإذا فرغت من