(مسألة 9): يجوز إمامة الخنثى للأنثى (2)، دون الرجل (3)، بل ودون الخنثى (4).
(مسألة 10): يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ (5).
(مسألة 11): الأحوط عدم إمامة الأجذم، والأبرص (6)
____________________
(1) لاحتمال كونه رجلا. نعم له الائتمام بها رجاء كونه امرأة، فيرتب أحكام الجماعة رجاء، لكن لا بد له من الاحتياط، ولو بتكرار الصلاة منفردا.
(2) لأن الخنثى رجل أو امرأة، وكلاهما تجوز إمامته للأنثى.
(3) لاحتمال كون الإمام الخنثى أنثى، التي لا تصح إمامتها للرجل.
(4) لاحتمال كون الإمام أنثى والمأموم رجلا.
(5) كما عن الدروس وغير واحد ممن تأخر عنه. لانصراف أدلة المنع عن إمامته (* 1) عن صورة إمامته لمثله. أو حملا لما دل على جواز إمامته مطلقا (* 2) على جوازها لمثله، جمعا. لكن الأخير ليس من الجمع العرفي، بل هو جمع تبرعي، فيمتنع. والأول ممنوع. ولو سلم، فالأصل كاف في المنع. مع أن إجراء أحكام البالغين على المأمومين غير البالغين، يقتضي منعهم عن الائتمام بغير البالغ. ولا يعارضه شرعية الإمامية والمأمومية للبالغين، المقتضية لشرعيتهما لغير البالغين - بناء على إجراء أحكام البالغين عليهم - فإن ذلك إنما يتم حيث لا دليل على المنع عن إمامة غير البالغ. أما مع الدليل عليه، فمقتضى التعدي هو المنع عن إمامة غير البالغ لغير البالغ أيضا، كما ذكرنا.
(6) فقد حكي المنع عنها عن الأصحاب، بل عن الغنية وشرح جمل العلم والعمل وظاهر الخلاف: الاجماع عليه. ويشهد له حسن زرارة أو صحيحه:
(2) لأن الخنثى رجل أو امرأة، وكلاهما تجوز إمامته للأنثى.
(3) لاحتمال كون الإمام الخنثى أنثى، التي لا تصح إمامتها للرجل.
(4) لاحتمال كون الإمام أنثى والمأموم رجلا.
(5) كما عن الدروس وغير واحد ممن تأخر عنه. لانصراف أدلة المنع عن إمامته (* 1) عن صورة إمامته لمثله. أو حملا لما دل على جواز إمامته مطلقا (* 2) على جوازها لمثله، جمعا. لكن الأخير ليس من الجمع العرفي، بل هو جمع تبرعي، فيمتنع. والأول ممنوع. ولو سلم، فالأصل كاف في المنع. مع أن إجراء أحكام البالغين على المأمومين غير البالغين، يقتضي منعهم عن الائتمام بغير البالغ. ولا يعارضه شرعية الإمامية والمأمومية للبالغين، المقتضية لشرعيتهما لغير البالغين - بناء على إجراء أحكام البالغين عليهم - فإن ذلك إنما يتم حيث لا دليل على المنع عن إمامة غير البالغ. أما مع الدليل عليه، فمقتضى التعدي هو المنع عن إمامة غير البالغ لغير البالغ أيضا، كما ذكرنا.
(6) فقد حكي المنع عنها عن الأصحاب، بل عن الغنية وشرح جمل العلم والعمل وظاهر الخلاف: الاجماع عليه. ويشهد له حسن زرارة أو صحيحه: