(مسألة 1): إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين من صلاة نفسهما (2)، فلا يجب عليه ما وجب عليهما
____________________
ميراثا - بلحاظ الحباء - خلاف الظاهر بلا قرينة عليه. (والخامس): مجمل غير ظاهر في شئ. فإذا لا معدل عما يقتضيه الصحيح والمرسل، كما اختاره في المدارك والحدائق، ونسبه في الأول إلى ابن الجنيد وابن بابويه وجماعة لكن النسبة إلى الأول غير ظاهرة، فإن محكي كلامه يقتضي الاختصاص بالولد الذكر الأكبر، فإذا فقد اختص بأقرب الأولياء. وعبارة الثانيين غير ظاهرة في شئ.
ومثله في الاشكال نسبته إلى المفيد، فإن عبارته المحكية ظاهرة في الاختصاص بالولد الذكر الأكبر، ومع فقده يقضي عنه أكبر أوليائه من أهله، وإن لم يكن إلا من النساء. ولعل من هنا يشكل الأخذ بظاهر النصوص، فإن اعراض الأصحاب عنها يكشف عن القرينة على خلافه الموجب لاجمالها. والرجوع إلى الأصل النافي للوجوب عن غير الولد الذكر الأكبر. فتأمل جيدا.
(1) هذا هو ظاهر المحكي عن المفيد (ره). نعم دخول الزوجين وما بعدهما في كلامه غير ظاهر. فراجع.
(2) كما نص عليه غير واحد. لانصراف المطلقات إليها، واختصاص غيرها بها.
ومثله في الاشكال نسبته إلى المفيد، فإن عبارته المحكية ظاهرة في الاختصاص بالولد الذكر الأكبر، ومع فقده يقضي عنه أكبر أوليائه من أهله، وإن لم يكن إلا من النساء. ولعل من هنا يشكل الأخذ بظاهر النصوص، فإن اعراض الأصحاب عنها يكشف عن القرينة على خلافه الموجب لاجمالها. والرجوع إلى الأصل النافي للوجوب عن غير الولد الذكر الأكبر. فتأمل جيدا.
(1) هذا هو ظاهر المحكي عن المفيد (ره). نعم دخول الزوجين وما بعدهما في كلامه غير ظاهر. فراجع.
(2) كما نص عليه غير واحد. لانصراف المطلقات إليها، واختصاص غيرها بها.