والظاهر أن إخباره بكونها عليه يكفي في وجوب الاخراج من التركة (2).
(مسألة 5): إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما، ولم يكن له تركة، لا يجب على الوصي (3)
____________________
بالمرة، فليست من سنخ التركة في المالية حتى يمكن استثناؤها واخراجها منها.
والأجرة المبذولة بإزاء جعلها للميت - حسبما تقدم في دفع إشكال النيابة - ليست مما اشتغلت بها ذمة المكلف، بل إنما اشتغلت بنفس الأفعال المخصوصة غير ملحوظ فيها حيثية المالية بوجه. ولأجل ذلك لا ينبغي التأمل في عدم خروجها من الأصل، لأن الدين المقدم على الميراث يراد منه الدين المالي، لحفظ الوحدة السنخية بين الخارج والمخرج منه. ولأجل ذلك يتعين كون المراد من حمل الدين عليها في النصوص المتقدمة لزوم الأداء، لا التنزيل منزلة الدين في وجوب الاخراج من التركة، لعدم السنخية بينها وبين التركة.
(1) قد عرفت اختصاصه بالواجبات المالية.
(2) ينبغي أن يجري على الأخبار بها حكم الاقرار بدين، من نفوذه مطلقا، أو في صورة عدم التهمة، أو غير ذلك. ودعوى: وجوب قبوله مطلقا لأنه مما لا يعلم إلا من قبله - غير ظاهرة، لمنع الصغرى وإن سلمت الكبرى.
(3) لأن مفاد الوصية العهدية ليس إلا جعل ولاية التصرف للوصي، فيجب التصرف لأجلها. ويختص ذلك بمثل البيع والشراء والإجارة والاستيجار
والأجرة المبذولة بإزاء جعلها للميت - حسبما تقدم في دفع إشكال النيابة - ليست مما اشتغلت بها ذمة المكلف، بل إنما اشتغلت بنفس الأفعال المخصوصة غير ملحوظ فيها حيثية المالية بوجه. ولأجل ذلك لا ينبغي التأمل في عدم خروجها من الأصل، لأن الدين المقدم على الميراث يراد منه الدين المالي، لحفظ الوحدة السنخية بين الخارج والمخرج منه. ولأجل ذلك يتعين كون المراد من حمل الدين عليها في النصوص المتقدمة لزوم الأداء، لا التنزيل منزلة الدين في وجوب الاخراج من التركة، لعدم السنخية بينها وبين التركة.
(1) قد عرفت اختصاصه بالواجبات المالية.
(2) ينبغي أن يجري على الأخبار بها حكم الاقرار بدين، من نفوذه مطلقا، أو في صورة عدم التهمة، أو غير ذلك. ودعوى: وجوب قبوله مطلقا لأنه مما لا يعلم إلا من قبله - غير ظاهرة، لمنع الصغرى وإن سلمت الكبرى.
(3) لأن مفاد الوصية العهدية ليس إلا جعل ولاية التصرف للوصي، فيجب التصرف لأجلها. ويختص ذلك بمثل البيع والشراء والإجارة والاستيجار