وجهان، أقواهما الثاني (1).
(مسألة 18): إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ثم ظن عدم الأربع يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين
____________________
بالبطلان، ففيه: أن احتمال النقيصة لا يقتضي احتمال البطلان، إذ على تقدير النقيصة يكون الاتمام بركعة متصلة. وإن كان من جهة العلم الاجمالي بوجوب إضافة ركعة - على تقدير النقصان - والإعادة - على تقدير الزيادة - المنحل بقاعدة الاشتغال الموجبة للإعادة، ويرجع إلى أصالة البراءة في نفي وجوب الركعة، ففيه: أن وجوب الركعة معلوم من الأول، وليس التكليف بضم الركعة تكليفا جديدا يرجع فيه إلى أصالة البراءة، غاية الأمر، إنه يحتمل بطلان الصلاة بالزيادة فإذا جرت أصالة عدم الزيادة كان اللازم ضم الركعة المتصلة. ولا مجال لاجراء قاعدة الفراغ في نفي الركعة، للعلم بعدم الفراغ. فالعمدة: المنع من جريان أصالة عدم الزيادة - كما لو شك بين الثلاث والخمس قبل التسليم، أو شك في ذلك بعد التسليم باعتقاد الأربع - فإن الشك حينئذ وإن كان بعد الفراغ، لكن لما كان مقرونا بالعلم بالخلل، ولا تجري أصالة عدم الزيادة تعين الاستئناف. ولأجل ذلك فرق في المتن بين هذه المسألة وما قبلها، فجزم فيها بالإعادة من جهة العلم المذكور، وجزم فيما قبلها بالصحة، لأن الشك فيه بعد الفراغ ولم يكن مقرونا بالعلم بالخلل.
(1) لأن ظاهر أدلة أحكام الشكوك: أن موضوعها الشك في الركعات الواقعية، لا ما يعم البنائية.
(1) لأن ظاهر أدلة أحكام الشكوك: أن موضوعها الشك في الركعات الواقعية، لا ما يعم البنائية.