(مسألة 6): القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهوا زيادته مرة واحدة في ركعة. وأما إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرة - كأن رفع رأسه قبل الإمام سهوا ثم عاد للمتابعة ثم رفع أيضا سهوا ثم عاد - فيشكل الاغتفار (3)، فلا يترك الاحتياط - حينئذ - بإعادة الصلاة بعد الاتمام. وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة. وأما إذا زاد أربع فمشكل.
(مسألة 7): إذا كان الإمام يصلي أداء أو قضاء يقينا والمأموم منحصرا بمن يصلي احتياطا، يشكل إجراء حكم الجماعة - من اغتفار زيادة الركن، ورجوع الشاك منهما إلى الآخر ونحوه - لعدم إحراز كونها صلاة (4). نعم لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما يصلي باستصحاب الطهارة
____________________
(1) للشك الموجب للرجوع إلى أصالة عدم انعقاد الجماعة.
(2) الظاهر أنه قطعي.
(3) وإن كان هو مقتضى إطلاق النصوص المتقدمة. ومثله الكلام في السجود.
(4) هذا إذا كان الاحتياط استحبابيا. أما لو كان وجوبيا. فيمكن
(2) الظاهر أنه قطعي.
(3) وإن كان هو مقتضى إطلاق النصوص المتقدمة. ومثله الكلام في السجود.
(4) هذا إذا كان الاحتياط استحبابيا. أما لو كان وجوبيا. فيمكن