(مسألة 19): إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها قضاهما بعدها على الأحوط (2).
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية (مسألة 1): قد عرفت سابقا (3): أنه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة (4) ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى
____________________
(1) إلحاقا للمقام بمن نسي السابقة وشرع في اللاحقة. لكن حيث أن العدول مخالف للأصل لم يكن مجال للالحاق، بعد قصور دليل الملحق به عن شمول الفرض.
(2) ووجه العدم: بعض محتملات: (لا سهو في سهو).
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية (3) وعرفت وجهه.
( (4) ليس في النصوص المتقدمة ما يدل بالخصوص على قضاء السجدة الأخيرة المنسية (* 1). نعم يقتضيه إطلاق صحيح عبد الله بن سنان: (إذا نسيت شيئا من الصلاة - ركوعا أو سجودا أو تكبيرا - ثم ذكرت فاصنع
(2) ووجه العدم: بعض محتملات: (لا سهو في سهو).
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية (3) وعرفت وجهه.
( (4) ليس في النصوص المتقدمة ما يدل بالخصوص على قضاء السجدة الأخيرة المنسية (* 1). نعم يقتضيه إطلاق صحيح عبد الله بن سنان: (إذا نسيت شيئا من الصلاة - ركوعا أو سجودا أو تكبيرا - ثم ذكرت فاصنع