(مسألة 17): يجوز - مع عدم اشتراط الانفراد - الاتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة، إماما كان الأجير أو مأموما لكن يشكل الاقتداء (2) بمن يصلي الاستيجاري. إلا إذا علم اشتغال ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة، وذلك لغلبة كون الصلوات الاستيجارية احتياطية.
(مسألة 18): يجب على القاضي عن الميت - أيضا - مراعاة الترتيب (3) في فوائته مع العلم به.
____________________
(1) لأن الظاهر من دليل اعتبار الخصوصية اعتبارها بلحاظ حال المؤدي. واطلاقه يقتضي عدم الفرق بين حالتي الأصالة والنيابة.
(2) لعدم إحراز صحة صلاة الإمام مع احتمال عدم الأمر بها. نعم يمكن الاقتداء به رجاء، والاتيان بالقراءة بقصد القربة المطلقة، لكن يشكل ترتيب سائر أحكام الجماعة إذا كانت مخالفة للاحتياط.
(3) قد بنى شيخنا الأعظم - في رسالة القضاء عن الميت - وجوب ذلك على كون فعل النائب تداركا للقضاء الواجب على الميت، إذ حينئذ يجب فيه ما يجب في قضاء الميت نفسه. ومنه الترتيب بين الفوائت. أما لو كان تداركا للأداء الواجب على الميت - ويكون في عرض قضاء الميت - فلا يجب فيه إلا ما يجب في الأداء، وليس الترتيب منه. وما دل على اعتبار الترتيب في القضاء مختص بقضاء المكلف عن نفسه لا مطلقا. ثم استظهر الثاني.
(2) لعدم إحراز صحة صلاة الإمام مع احتمال عدم الأمر بها. نعم يمكن الاقتداء به رجاء، والاتيان بالقراءة بقصد القربة المطلقة، لكن يشكل ترتيب سائر أحكام الجماعة إذا كانت مخالفة للاحتياط.
(3) قد بنى شيخنا الأعظم - في رسالة القضاء عن الميت - وجوب ذلك على كون فعل النائب تداركا للقضاء الواجب على الميت، إذ حينئذ يجب فيه ما يجب في قضاء الميت نفسه. ومنه الترتيب بين الفوائت. أما لو كان تداركا للأداء الواجب على الميت - ويكون في عرض قضاء الميت - فلا يجب فيه إلا ما يجب في الأداء، وليس الترتيب منه. وما دل على اعتبار الترتيب في القضاء مختص بقضاء المكلف عن نفسه لا مطلقا. ثم استظهر الثاني.