(مسألة 8): لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم (2)، وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة (مسألة 9): لو تساوى الولدان في السن قسط القضاء (3)
____________________
الأمر أنه قام الاجماع على اختصاص الوجوب بالأكبر مع وجوده. لكن الأصل عدم وجود الذكر الأكبر، كما لو شك في وجود ذكر أكبر فتأمل.
(1) للأصل، مع غض النظر عن العلم الاجمالي الحاصل له المردد متعلقه بين أحكام الرجال والنساء، وإلا وجب الاحتياط حينئذ.
(2) لأصالة البراءة الجارية في حق كل واحد منهم، التي لا يمنع عنها العلم الاجمالي، لكون المعلوم مرددا بين شخصين. نعم قد يقال:
لازم ما ذكر في المسألة السابقة القول بالوجوب على كل واحد منهم، لأن كل واحد منهم يجري في حقه أصالة عدم وجود الذكر الأكبر سواه.
وتوهم: أن الشك في المقام ليس في وجود الأكبر ليجري في نفيه الأصل بل في تعيينه. مندفع: بأن كل واحد منهما يشك في أصل وجود الأكبر منه، فلا مانع من نفي الأكبر بالأصل. نعم لو كان القيد: أن لا يوجد أكبر - لا خصوص الأكبر منه - كان المنع من أصل العدم في محله، للعلم بوجوده في الجملة. ولازمه أن لو كان له ولدان أكبر وأصغر، واحتمل وجود ثالث أكبر منهما لم يجب على أكبرهما القضاء، للعلم بوجود الأكبر في الجملة، والشك في انطباقه على أكبرهما. لكن الظاهر الوجوب فيه، لأن القيد أن لا يوجد أكبر منه، لا مطلق الأكبر. فلاحظ.
(3) وفاقا للأكثر - كما في الجواهر -، وقواه هو وشيخنا الأعظم (ره) في الرسالة. وعن الحلي: عدم الوجوب على أحدهما، لانتفاء الأكبر الذي هو موضوع التكليف. وفيه: أن الأكبر إنما كان موضوعا
(1) للأصل، مع غض النظر عن العلم الاجمالي الحاصل له المردد متعلقه بين أحكام الرجال والنساء، وإلا وجب الاحتياط حينئذ.
(2) لأصالة البراءة الجارية في حق كل واحد منهم، التي لا يمنع عنها العلم الاجمالي، لكون المعلوم مرددا بين شخصين. نعم قد يقال:
لازم ما ذكر في المسألة السابقة القول بالوجوب على كل واحد منهم، لأن كل واحد منهم يجري في حقه أصالة عدم وجود الذكر الأكبر سواه.
وتوهم: أن الشك في المقام ليس في وجود الأكبر ليجري في نفيه الأصل بل في تعيينه. مندفع: بأن كل واحد منهما يشك في أصل وجود الأكبر منه، فلا مانع من نفي الأكبر بالأصل. نعم لو كان القيد: أن لا يوجد أكبر - لا خصوص الأكبر منه - كان المنع من أصل العدم في محله، للعلم بوجوده في الجملة. ولازمه أن لو كان له ولدان أكبر وأصغر، واحتمل وجود ثالث أكبر منهما لم يجب على أكبرهما القضاء، للعلم بوجود الأكبر في الجملة، والشك في انطباقه على أكبرهما. لكن الظاهر الوجوب فيه، لأن القيد أن لا يوجد أكبر منه، لا مطلق الأكبر. فلاحظ.
(3) وفاقا للأكثر - كما في الجواهر -، وقواه هو وشيخنا الأعظم (ره) في الرسالة. وعن الحلي: عدم الوجوب على أحدهما، لانتفاء الأكبر الذي هو موضوع التكليف. وفيه: أن الأكبر إنما كان موضوعا