____________________
آخر. والشك في إمامة المضطجع للجالس من حيث اختلاف الإمام والمأموم في بعض الأحوال، إذ يحتمل اعتبار اتفاقهما في الحال في صحة الائتمام، فالمرجع في هذه الحيثية هو الأصل المقتضي للمنع. ومن هذا يظهر: أن الكلية المشهورة في محلها، إذا كان النقص في الإمام موجبا لاختلال الهيئة الاجتماعية، لأصالة المنع، وقصور الصحيح عن الحكومة عليه. أما لو لم يكن النقص موجبا لذلك - كإمامة المعتمد للمستقل - فلا بأس للصحيح المتقدم، الحاكم على أصالة المنع.
(1) إجماعا، كما عن جماعة أيضا. ويقتضيه الأصل المتقدم، لولا ما عرفت: من وجوب الخروج عنه بذيل الصحيح. وأما أدلة ضمان الإمام للقراءة فقد عرفت: أن غاية مقتضاها عدم سقوط القراءة عن المأموم، لا عدم جواز الائتمام بمن لا يتحمل القراءة، إلا بناء على حجية العام في عكس نقيضه (* 1). لكنه ضعيف، لعدم ثبوت ذلك. فالعمدة حينئذ:
الاجماع المدعى على المنع. اللهم إلا أن يكون تعليلهم - للمنع عن الائتمام - بعدم تحمل القراءة، قرينة على إرادتهم: المنع عن الائتمام مع عدم قراءة المأموم، لا المنع مطلقا. وحينئذ يشكل الاعتماد على الاجماع في دعوى:
المنع مطلقا. اللهم إلا أن يكون إجماع على الملازمة بين انعقاد الجماعة وسقوط القراءة، فيتوجه حينئذ تعليل المنع عن الائتمام مطلقا بدليل وجوب القراءة. لكن عرفت الاشكال في ثبوت الاجماع المذكور. هذا وقد حكي عن الوسيلة: أنه عبر فيها بالكراهة. ولعل المراد منها: المنع.
(2) وعن المبسوط: جواز إمامة الملحن للمتقن أحال المعنى أم لم
(1) إجماعا، كما عن جماعة أيضا. ويقتضيه الأصل المتقدم، لولا ما عرفت: من وجوب الخروج عنه بذيل الصحيح. وأما أدلة ضمان الإمام للقراءة فقد عرفت: أن غاية مقتضاها عدم سقوط القراءة عن المأموم، لا عدم جواز الائتمام بمن لا يتحمل القراءة، إلا بناء على حجية العام في عكس نقيضه (* 1). لكنه ضعيف، لعدم ثبوت ذلك. فالعمدة حينئذ:
الاجماع المدعى على المنع. اللهم إلا أن يكون تعليلهم - للمنع عن الائتمام - بعدم تحمل القراءة، قرينة على إرادتهم: المنع عن الائتمام مع عدم قراءة المأموم، لا المنع مطلقا. وحينئذ يشكل الاعتماد على الاجماع في دعوى:
المنع مطلقا. اللهم إلا أن يكون إجماع على الملازمة بين انعقاد الجماعة وسقوط القراءة، فيتوجه حينئذ تعليل المنع عن الائتمام مطلقا بدليل وجوب القراءة. لكن عرفت الاشكال في ثبوت الاجماع المذكور. هذا وقد حكي عن الوسيلة: أنه عبر فيها بالكراهة. ولعل المراد منها: المنع.
(2) وعن المبسوط: جواز إمامة الملحن للمتقن أحال المعنى أم لم