(مسألة 35): إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة ولم يعلم به المأموم صحت صلاته (2)، حتى لو كان المنسي ركنا، إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة.
وأما إذا علم به المأموم نبهه عليه ليتدارك إن بقي محله، وإن لم يمكن، أو لم ينتبه، أو ترك تنبيه - حيث إنه غير واجب عليه - (3) وجب عليه نية الانفراد إن كان المنسي ركنا، أو
____________________
(1) خروجا عن شبهة الخلاف. بل في نجاة العباد: (الأقوى والأحوط استئناف الصلاة). وعلله في الجواهر: بقاعدة الاشتغال، وعدم اليقين بصدق الامتثال. ولكنه كما ترى.
(2) كما تقدم (3) للأصل. نعم في صحيح ابن مسلم: (عن الرجل يؤم القوم فيغلط.
قال (ع): يفتح عليه من خلفه) (* 1) وموثق سماعة: (عن الإمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول. قال (ع): يفتح عليه بعض من خلفه) (* 2). وخبر جابر: (فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه) (* 3).
وظاهرها: وجوب التنبيه. إلا أني لم أجد من احتمله، بل ظاهر المتن وحواشيه: المفروغية عن عدمه، بل لعله - أيضا - ظاهر: (نجاة العباد) وحواشيها. فراجع.
(2) كما تقدم (3) للأصل. نعم في صحيح ابن مسلم: (عن الرجل يؤم القوم فيغلط.
قال (ع): يفتح عليه من خلفه) (* 1) وموثق سماعة: (عن الإمام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول. قال (ع): يفتح عليه بعض من خلفه) (* 2). وخبر جابر: (فإن نسي الإمام أو تعايا قوموه) (* 3).
وظاهرها: وجوب التنبيه. إلا أني لم أجد من احتمله، بل ظاهر المتن وحواشيه: المفروغية عن عدمه، بل لعله - أيضا - ظاهر: (نجاة العباد) وحواشيها. فراجع.