(السادسة والأربعون): إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وبعد السلام - قبل الشروع في صلاة الاحتياط - علم أنها كانت أربعا ثم عاد شكه، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط - لعود الموجب وهو الشك - أولا - لسقوط التكليف عنه حين العلم، والشك بعده شك بعد الفراغ - (1)؟ وجهان، والأحوط: الأول.
____________________
(1) لكن أدلة عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ لا تشمله، لاختصاصها بصورة عدم الشك حين الفراغ منه، فيدور الأمر بين الرجوع إلى قاعدة البناء على الأكثر، فإن الشك العائد وإن كان غير الشك الزائل لا عينه لتخلل العدم بينهما، إلا أن المراد من الشك المأخوذ موضوعا للقاعدة ما يعم العائد بعد الزوال، وبين الرجوع إلى قاعدة الاشتغال الموجبة للاكتفاء بضم ركعة متصلة. ولعله الأقرب، لعدم ثبوت الاطلاق للشك بنحو يشمل العائد، ولا سيما إذا كان مستندا إلى السبب السابق.
فإن قلت: إذا لم يثبت الاطلاق المذكور فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الاستئناف، لأن إطلاق ما دل على الخروج بالسلام محكم، ومقتضاه البطلان على تقدير نقص الركعة، وحيث لا مؤمن منه فالواجب الاستئناف.
قلت: ما دل على صحة الصلاة عند تذكر النقص يمكن دعوى شموله للفرض، لأن التفكيك بين صورة العلم بالنقص وبين الشك فيه مما لا يقبله العرف. كما أن التفكيك بين صورة فعل السلام سهوا - كما هو مورد النصوص - (* 1) وبين صورة فعله عمدا عملا بقاعدة البناء على الأكثر - كما في الفرض أيضا - مما لا يقبله العرف، فيكون حكم المقام حكم من علم
فإن قلت: إذا لم يثبت الاطلاق المذكور فمقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الاستئناف، لأن إطلاق ما دل على الخروج بالسلام محكم، ومقتضاه البطلان على تقدير نقص الركعة، وحيث لا مؤمن منه فالواجب الاستئناف.
قلت: ما دل على صحة الصلاة عند تذكر النقص يمكن دعوى شموله للفرض، لأن التفكيك بين صورة العلم بالنقص وبين الشك فيه مما لا يقبله العرف. كما أن التفكيك بين صورة فعل السلام سهوا - كما هو مورد النصوص - (* 1) وبين صورة فعله عمدا عملا بقاعدة البناء على الأكثر - كما في الفرض أيضا - مما لا يقبله العرف، فيكون حكم المقام حكم من علم