(مسألة 24): إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع، أو أدركه في أول الركعة أو في أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه، وتحسب له ركعة. وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة على الأقوى (3)،
____________________
(1) إذ احتمال البطلان من جهة قدح نية الائتمام منفي بأصل البراءة كأمثاله. نعم لو كان قصده الائتمام على نحو وحدة المطلوب كان البطلان في محله، كما أشرنا إليه في المسألة الثانية عشرة.
(2) إن حصل منه ما يوجب البطلان لو وقع سهوا، كما تقدم.
(3) كما هو المشهور شهرة عظيمة، بل عن ظاهر الخلاف والمنتهى:
الاجماع عليه. للنصوص الكثيرة. منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع):
أنه قال: (إذا أدركت الإمام وقد ركع، فكبرت وركعت - قبل أن يرفع الإمام رأسه - فقد أدركت الركعة. وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة) (* 1) ونحوه صحيح سليمان بن خالد (* 2) وخبر زيد الشحام (* 3) وقريب منه روايتا معاوية بن ميسرة وشريح (* 4). ومنها:
(2) إن حصل منه ما يوجب البطلان لو وقع سهوا، كما تقدم.
(3) كما هو المشهور شهرة عظيمة، بل عن ظاهر الخلاف والمنتهى:
الاجماع عليه. للنصوص الكثيرة. منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع):
أنه قال: (إذا أدركت الإمام وقد ركع، فكبرت وركعت - قبل أن يرفع الإمام رأسه - فقد أدركت الركعة. وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة) (* 1) ونحوه صحيح سليمان بن خالد (* 2) وخبر زيد الشحام (* 3) وقريب منه روايتا معاوية بن ميسرة وشريح (* 4). ومنها: