الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف (3) فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته (4) إن بقي على
____________________
(1) كما هو مقتضى (التواصل) الذي ينبغي.
(2) لاحتمال كونه المراد من النصوص. فتأمل.
(3) إجماعا صريحا وظاهرا حكاه جماعة، منهم الفاضلان والشهيد والمحقق الثاني. ويكفي فيه - مضافا إلى ذلك - الأصل.
(4) إجماعا، كما عن التذكرة والذكرى والغرية، سواء أكان عند التحريمة أم في أثناء الصلاة، كما صرح به في معاقد الاجماعات. لكن عن الذكرى: " لو تقدم عمدا على الإمام فالظاهر أنه يصير منفردا...) - يعني: تصح صلاته وتبطل جماعته -. ولعل هذا قرينة على إرادة البطلان من حيث المأمومية، كما استظهره شيخنا الأعظم (ره). ويقتضيه حديث: (لا تعاد...) لو كان التقدم سهوا - فتأمل - بل أصالة البراءة - أيضا ولو كان عمدا. ودليل الشرطية والمانعية - في أمثال المقام لو تم - فهو ظاهر في الشرطية والمانعية في الجماعة لا في نفس الصلاة.
ويحتمل أن يكون مرادهم ما لو بقي على نية الائتمام، كما يظهر من حكمهم بالبطلان فيما لو تقدمت سفينة المأموم واستصحب المأموم نية الائتمام لكنه ينافي الاجماع - حينئذ - ما عن الخلاف: (من عدم البطلان في ذلك لعدم الدليل). ومنه يظهر الاشكال في حكم المصنف (ره) بالبطلان
(2) لاحتمال كونه المراد من النصوص. فتأمل.
(3) إجماعا صريحا وظاهرا حكاه جماعة، منهم الفاضلان والشهيد والمحقق الثاني. ويكفي فيه - مضافا إلى ذلك - الأصل.
(4) إجماعا، كما عن التذكرة والذكرى والغرية، سواء أكان عند التحريمة أم في أثناء الصلاة، كما صرح به في معاقد الاجماعات. لكن عن الذكرى: " لو تقدم عمدا على الإمام فالظاهر أنه يصير منفردا...) - يعني: تصح صلاته وتبطل جماعته -. ولعل هذا قرينة على إرادة البطلان من حيث المأمومية، كما استظهره شيخنا الأعظم (ره). ويقتضيه حديث: (لا تعاد...) لو كان التقدم سهوا - فتأمل - بل أصالة البراءة - أيضا ولو كان عمدا. ودليل الشرطية والمانعية - في أمثال المقام لو تم - فهو ظاهر في الشرطية والمانعية في الجماعة لا في نفس الصلاة.
ويحتمل أن يكون مرادهم ما لو بقي على نية الائتمام، كما يظهر من حكمهم بالبطلان فيما لو تقدمت سفينة المأموم واستصحب المأموم نية الائتمام لكنه ينافي الاجماع - حينئذ - ما عن الخلاف: (من عدم البطلان في ذلك لعدم الدليل). ومنه يظهر الاشكال في حكم المصنف (ره) بالبطلان