(مسألة 3): لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمدا وسهوا - كالحدث والاستدبار - فالأحوط استئناف الصلاة بعد إتيانهما، وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتيانهما (3).
____________________
موضوع الوجوب، وتكفي النية الاجمالية.
( (1) عدم جواز ذلك تكليفا لا دليل عليه. كما لا دليل عليه في صلاة الاحتياط، كما تقدم.
(2) وعن الذكرى: الاجماع عليه. فإن تم كان هو الحجة. ودعوى:
كونها المنساق من نصوص القضاء غير ظاهرة. ولا سيما بملاحظة العطف ب (ثم) على التسليم، الظاهر في الترتيب مع التراخي، وإن كان المراد منها في المقام مجرد الترتيب، لعدم وجوب التراخي إجماعا. فتأمل. وأما قوله (ع) في الموثق: (يقضي ما فاته إذا ذكره) (* 1) فقد تقدم الاشكال في دلالته في قضاء الفوائت. نعم ارتكاز المتشرعة يأبى وقوع الفصل الطويل بينها وبين الصلاة اختيارا. ولأجله تكون إطلاقات نصوص القضاء منزلة عليه. وهذا معنى آخر للمبادرة. ولعله مراد الأصحاب.
(3) لاطلاق دليل القضاء، الموافق لأصالة البراءة من قدح المنافي في صحة القضاء.
ودعوى: أن القضاء جزء من الصلاة جئ به في غير محله، فيكون
( (1) عدم جواز ذلك تكليفا لا دليل عليه. كما لا دليل عليه في صلاة الاحتياط، كما تقدم.
(2) وعن الذكرى: الاجماع عليه. فإن تم كان هو الحجة. ودعوى:
كونها المنساق من نصوص القضاء غير ظاهرة. ولا سيما بملاحظة العطف ب (ثم) على التسليم، الظاهر في الترتيب مع التراخي، وإن كان المراد منها في المقام مجرد الترتيب، لعدم وجوب التراخي إجماعا. فتأمل. وأما قوله (ع) في الموثق: (يقضي ما فاته إذا ذكره) (* 1) فقد تقدم الاشكال في دلالته في قضاء الفوائت. نعم ارتكاز المتشرعة يأبى وقوع الفصل الطويل بينها وبين الصلاة اختيارا. ولأجله تكون إطلاقات نصوص القضاء منزلة عليه. وهذا معنى آخر للمبادرة. ولعله مراد الأصحاب.
(3) لاطلاق دليل القضاء، الموافق لأصالة البراءة من قدح المنافي في صحة القضاء.
ودعوى: أن القضاء جزء من الصلاة جئ به في غير محله، فيكون