(الثانية): إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه باتيان المغرب بطل (3)، ومع علمه بعدم الاتيان بها
____________________
ختام فيه مسائل متفرقة (1) لأنه لا يصح ظهرا، لأنه قد صلاها، ولا عصرا، لعدم إحراز نيتها. ولا مجال لاحرازها بقاعدة التجاوز، لأن صدق التجاوز يتوقف على إحراز العنوان، وهو موقوف على النية، فلا يمكن إثباتها به. كما لا مجال للعدول بها إلى العصر رجاء، لعدم الدليل عليه، إذ الثابت العدول من العصر إلى الظهر لا العكس، والأصل عدم مشروعيته.
(2) يعني: عدولا رجائيا، فإذا أتمها يعلم بصحة الظهر له، لأن الواقع لا يخرج عن أحد محتملات وهي: إما أنه لم يصل الظهر وقد نوى ما بيده ظهرا فتصح. وإما أنه لم يصل الظهر وقد نواها عصرا، فيكون حكمه العدول إلى الظهر وقد فعل فتصح. وإما أنه قد صلى الظهر وقد نوى ما بيده ظهرا، فتبطل هي وتصح الأولى. وإما أنه قد صلى الظهر وقد نوى ما بيده عصرا، فبالعدول به إلى الظهر يبطل وتصح الظهر الأولى فقط.
(3) لعين الوجه السابق.
(2) يعني: عدولا رجائيا، فإذا أتمها يعلم بصحة الظهر له، لأن الواقع لا يخرج عن أحد محتملات وهي: إما أنه لم يصل الظهر وقد نوى ما بيده ظهرا فتصح. وإما أنه لم يصل الظهر وقد نواها عصرا، فيكون حكمه العدول إلى الظهر وقد فعل فتصح. وإما أنه قد صلى الظهر وقد نوى ما بيده ظهرا، فتبطل هي وتصح الأولى. وإما أنه قد صلى الظهر وقد نوى ما بيده عصرا، فبالعدول به إلى الظهر يبطل وتصح الظهر الأولى فقط.
(3) لعين الوجه السابق.