(مسألة 12): لو شرع في اليومية ثم ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها (4) واشتغل بصلاة
____________________
هذا وعن السيد والعماني والآبي والحلي: وجوب تقديم صلاة الكسوف وكأنه لصحيح بن مسلم وبريد المتقدم. وفيه: أن الصحيح المذكور كالصريح في جواز إيقاع صلاة الكسوف وقت الفريضة، وأن المنع يختص بصورة خوف فوت الفريضة.
(1) كأنه للخروج عن شبهة الخلاف. لكن عرفت حكاية القول بوجوب تقديم صلاة الكسوف أيضا. ويحتمل أن يكون من جهة احتمال تمامية الدليل على تقديمها. وفيه: النصوص المتقدمة صريحة في خلافه.
بل ينبغي أن يكون الأحوط تقديم صلاة الآيات، لموافقته لها. ولنصوص الأمر بالفزع. فتأمل جيدا.
(2) بلا إشكال ظاهر، بل عن جماعة: الاجماع عليه. ويقتضيه حكم العقل، لعدم صلاحية الموسع لمزاحمة المضيق، فيتعين العمل بمقتضاه.
وحينئذ فما ينسب إلى بعض: من إطلاق تقديم اليومية، لا بد أن يحمل على غير الفرض.
(3) بلا خلاف، كما عن الذكر، بل إجماعا، كما عن التنقيح، لأهمية الفريضة. بل احتمال أهميتها كاف في وحوب التقديم.
(4) لأن وجوب صلاة الآية في وقتها أهم من حرمة قطع الفريضة مع أن في ثبوت التحريم في المقام إشكالا، لقصور دليله عن إثباته في مثله. فراجع ما سبق.
(1) كأنه للخروج عن شبهة الخلاف. لكن عرفت حكاية القول بوجوب تقديم صلاة الكسوف أيضا. ويحتمل أن يكون من جهة احتمال تمامية الدليل على تقديمها. وفيه: النصوص المتقدمة صريحة في خلافه.
بل ينبغي أن يكون الأحوط تقديم صلاة الآيات، لموافقته لها. ولنصوص الأمر بالفزع. فتأمل جيدا.
(2) بلا إشكال ظاهر، بل عن جماعة: الاجماع عليه. ويقتضيه حكم العقل، لعدم صلاحية الموسع لمزاحمة المضيق، فيتعين العمل بمقتضاه.
وحينئذ فما ينسب إلى بعض: من إطلاق تقديم اليومية، لا بد أن يحمل على غير الفرض.
(3) بلا خلاف، كما عن الذكر، بل إجماعا، كما عن التنقيح، لأهمية الفريضة. بل احتمال أهميتها كاف في وحوب التقديم.
(4) لأن وجوب صلاة الآية في وقتها أهم من حرمة قطع الفريضة مع أن في ثبوت التحريم في المقام إشكالا، لقصور دليله عن إثباته في مثله. فراجع ما سبق.