(مسألة 9): إذا علم بالكسوف أو الخسوف (2)
____________________
(1) الظاهر أن عموم: (من أدرك...) لا يشمله، لاختصاصه بصورة صلاحية الوقت لا دراك أكثر من الركعة، وحينئذ فوجوب الصلاة بناء على التوقيت مشكل. ولذا صرح في الشرائع وغيرها: بأنه إذا لم يسع الوقت لم تجب، بل هو المشهور بين المتأخرين، لامتناع التكليف بفعل في وقت يقصر عنه. وأشكل منه ما إذا قصر الوقت عن إدراك ركعة، إذا لا مجال لتطبيق: (من أدرك ركعة...) فيه. لكن عرفت فيما سبق عدم ظهور الأدلة في التوقيت، المحدود بالشروع في الانجلاء أو بتمام الانجلاء والمستفاد منها: وجوب الاتيان بالصلاة في الوقت الأول وإن كان بعد الانجلاء، لصدق أنه ساعة الكسوف عرفا. فراجع وتأمل.
(2) النصوص الواردة في المسألة أصناف: (الأول): ما هو ناف للقضاء مطلقا، كخبر الحلبي: (عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا؟
قال (ع): ليس فيها قضاء، وقد كان في أيدينا أنها تقضى) (* 1)، وما عن جامع البزنطي: (عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟
قال (ع): إذا فاتتك فليس عليك قضاء) (* 2). ونحوهما صحيح ابن جعفر (* 3)، وخبره (* 4). (الثاني): ما هو مثبت له مع احتراق القرص في الجاهل وناف له مع عدمه، كصحيح الفضيل ومحمد: (أيقضي
(2) النصوص الواردة في المسألة أصناف: (الأول): ما هو ناف للقضاء مطلقا، كخبر الحلبي: (عن صلاة الكسوف تقضى إذا فاتتنا؟
قال (ع): ليس فيها قضاء، وقد كان في أيدينا أنها تقضى) (* 1)، وما عن جامع البزنطي: (عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟
قال (ع): إذا فاتتك فليس عليك قضاء) (* 2). ونحوهما صحيح ابن جعفر (* 3)، وخبره (* 4). (الثاني): ما هو مثبت له مع احتراق القرص في الجاهل وناف له مع عدمه، كصحيح الفضيل ومحمد: (أيقضي