(مسألة 21): لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلا مع إذن المستأجر (4)،
____________________
إنما يقتضي اشتغال ذمة الأجير بالعمل. وذلك لا ينافي اشتغال ذمة الميت، بل ذمته باقية على اشتغالها إلى أن يحصل الأداء.
(1) على ما عرفت.
(2) بل حملا له نفسه على الصحة لا لفعله، للشك في تحقق فعله.
(3) ظاهر العبارة التمسك بقاعدة: (الصحة) لاثبات الأداء.
لكن دليله غير ظاهر، وليس بناء الفقهاء عليها في أمثال المقام في موارد الدعاوى، كما لو ادعى الدائن عدم وفاء المديون وادعت الزوجة عدم الانفاق ونحوها، فإن القاعدة لو جرت اقتضت كون القول قول مدعي الأداء.
هذا ويحتمل أن يكون الوجه - في البناء على تحقق الفعل منه -:
قاعدة الشك في الفعل بعد خروج وقته. وموردها وإن كان شك الفاعل نفسه، إلا أنه يمكن استفادة التعميم لغيره بالغاء خصوصية مورده عرفا.
إلا أن يدعى: اختصاص الحكم بالموقت بحسب أصل الشرع، لا بجعل المكلف بإجارة أو نذر أو نحوهما. لكنه بعيد، وإن كان لا يخلو من وجه.
(4) إذا كانت المباشرة شرطا في العقد فمرجع الإذن إلى إسقاط
(1) على ما عرفت.
(2) بل حملا له نفسه على الصحة لا لفعله، للشك في تحقق فعله.
(3) ظاهر العبارة التمسك بقاعدة: (الصحة) لاثبات الأداء.
لكن دليله غير ظاهر، وليس بناء الفقهاء عليها في أمثال المقام في موارد الدعاوى، كما لو ادعى الدائن عدم وفاء المديون وادعت الزوجة عدم الانفاق ونحوها، فإن القاعدة لو جرت اقتضت كون القول قول مدعي الأداء.
هذا ويحتمل أن يكون الوجه - في البناء على تحقق الفعل منه -:
قاعدة الشك في الفعل بعد خروج وقته. وموردها وإن كان شك الفاعل نفسه، إلا أنه يمكن استفادة التعميم لغيره بالغاء خصوصية مورده عرفا.
إلا أن يدعى: اختصاص الحكم بالموقت بحسب أصل الشرع، لا بجعل المكلف بإجارة أو نذر أو نحوهما. لكنه بعيد، وإن كان لا يخلو من وجه.
(4) إذا كانت المباشرة شرطا في العقد فمرجع الإذن إلى إسقاط