(مسألة 19): إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة، يجب أن يعين الوقت لكل منهم، ليحصل الترتيب الواجب.
وأن يعين لكل منهم أن يبدأ في دوره بالصلاة الفلانية، مثل الظهر. وأن يتم اليوم والليلة في دوره (2). وأنه إن لم يتم اليوم والليلة، بل مضى وقته - وهو في الأثناء - أن لا يحسب ما أتى به، وإلا لاختل الترتيب. مثلا: إذا صلى الظهر والعصر فمضى وقته. أو ترك البقية مع بقاء الوقت، ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر، ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين.
(مسألة 20): لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستيجار (3)،
____________________
أقول: مقتضى ما ذكره في كيفية تقرب النائب - من أن النائب ينزل نفسه منزلة المنوب عنه فيتوجه إليه أمره - هو الأول، فإن أمر الأداء ساقط بخروج الوقت، فلا يدعو الميت بعد الوقت فضلا عن أن يدعو نائبه، فلا بد أن يكون الأمر الذي يقصد النائب امتثاله هو أمر القضاء لا غير. مع أنه لو بني على الثاني، فاختصاص أدلة اعتبار الترتيب بالقضاء عن النفس غير ظاهر، بل الظاهر كونه من أحكام القضاء مطلقا لبعض الأحكام المختصة بالقضاء. وقد اعترف (قده) بعدم بعد التعميم.
(1) وجه الخصوصية: هو التفصيل المتقدم من بعضهم في وحوب الترتيب وعدمه بين العلم والجهل.
(2) المقصود: التمثيل، وإلا فلا يتوقف حصول الترتيب على ذلك بل يحصل بأن يعين لبعضهم: يوما ونصفا، ولآخر: نصفا ويوما (3) إذ الاستيجار ليس مصداقا لما في الذمة ليكون مفرغا لها، بل
(1) وجه الخصوصية: هو التفصيل المتقدم من بعضهم في وحوب الترتيب وعدمه بين العلم والجهل.
(2) المقصود: التمثيل، وإلا فلا يتوقف حصول الترتيب على ذلك بل يحصل بأن يعين لبعضهم: يوما ونصفا، ولآخر: نصفا ويوما (3) إذ الاستيجار ليس مصداقا لما في الذمة ليكون مفرغا لها، بل